All legislation

قرار Decision No. 46 06/03/1998

الشروط الواجب توافرها لاستيراد اللحوم المبردة والمجلدة من البلدان الخالية من اوبئة اللائحة (أ)

Type
قرار · Decision
Number
46
Date
06/03/1998
Official Gazette
Issue 13, 19/03/1998, p. 965-968
Status
In force
Amended by
قرار رقم 105 تاريخ 03/06/1998 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 46 تاريخ 06/03/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ

16/09/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة

واعادة تنظيم الوزارة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994

(تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها),

بناء على ضرورة الحفاظ على السلامة العامة,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - تخضع اللحوم المبردة والمجلدة المستوردة من البلدان الخالية من الاوبئة المدرجة في اللائحة (أ) الصادرة عن المكتب الدولي للاوبئة وخاصة البلدان الاوروبية منها الشروط التالية: اولا - شروط بلد المنشأ: أ- ان تكون اللحوم ناتجة عن حيوانات تم تربيتها وذبحها وتقطيعها في بلد خال من الاوبئة المبينة في اللائحة (أ) للفصيلة الحيوانية مصدر اللحوم منذ ست سنوات على الاقل من ظهور آخر اصابة وفقا لنشرات مكتب الاوبئة الدولي o.i.e والمصنفة كالتالي: 1- الحمى القلاعية في المجترات (أبقار, أغنام, ماعز) f.m.d fievre aphteuse 2- التهاب الفم الفقاعي في الابقار vesicular stomatis stomatite vesiculeuse 3- الطاعون البقري, Rinderpest, peste bovine 4- طاعون المجترات الصغيرة peste des petits ruminants 5- ذات الرئة والجنب المعدي في الابقار contagious bovine pleuropneumonia, peripneumonie contagieuse des bovides. 6- التهاب الجلد القعدي المعدي في الابقار lympy skin disease, dermatose nodulaire contagieuse 7- حمى وادي الرفت في الاغنام والابقار rift valley fever, fievre de la vallee rift 8- اللسان الازرق في الاغنام bluetongue, fievre catarrhale du mouton 9- جدري الاغنام والماعز sheep and goat pox, clavelee et variole de la chevre ' ب- ان يكون بلد المنشأ مصنفا "بلد خال من مرض جنون البقر او جنون الغنم "scrapie") منذ ست سنوات على الاقل ولم تظهر فيه سوى حالات نادرة لهذين المرضين وان تتوفر فيه الشروط الاضافية التالية: 1- ان يكون في بلد المنشأ جهاز رصد للاوبئة وفقا لتوصيات مكتب الاوبئة الدولي. 2- ان يكون بلد المنشأ مطبقا لسياسة الاتلاف لكل قطيع تظهر فيه اصابة واحدة لجنون البقر. 3- ان يكون ممنوع فيه اضافة مسحوق اللحم والعظم لعلف المجترات منذ عام 1991 . ج- ان يكون استخدام هرمونات النمو ممنوع في بلد المنشأ للفصيلة الحيوانية مصدر اللحوم. د- ان تكون نسبة الاشعاعات الضارة في حليب ولحوم الابقار في المنطقة الواردة منها اللحوم المستوردة لا تتعدى ال 370 بيكريل. ثانيا- يعود لمديرية الثروة الحيوانية في لبنان امر تقييم وضع الحالة الوبائية في بلد المصدر وتقرير السماح بالاستيراد او منعه وفقا لنشرات المنظمات الصحية الدولية ومكتب الاوبئة الدولي. ثالثا- شروط المسالخ: يجب ان تكون اللحوم ناتجة عن عجول او اغنام ذبحت في مسالخ خاضعة للرقابة البيطرية الرسمية قبل الذبح وبعد ومرخص لها رسميا في بلد المنشأ. رابعا - شروط مصانع التقطيع والتوضيب: يجب ان تكون اللحوم قد تم تقطيعها وتوضيبها بعد الذبح في مصنع تابع للمسلخ وخاضع للرقابة البيطرية ومرخص له رسميا في بلد المنشأ. خامسا - شروط الذبائح: أ- اللحوم المقطعة الى شقق: 1- تعرف الذبائح المقطعة بعظمها كالتالي: - ذبائح الغنم: كاملة او مقطعة الى انصاف او ارباع او افخاذ او صدور او اكتاف. - ذبائح الابقار: مقطعة الى انصاف او ارباع او افخاذ او صدور او اكتاف. 2- يجب ان تكون اللحوم مقطعة وفقا لمواصفات التقطيع المعتمدة دوليا او معتمدة في بلدان الاتحاد الاوروبي وباشراف مؤسسة لمراقبة النوعية معترف بها رسميا في بلد المنشأ. 3- يجب ان تكون الذبائح الكاملة او شقق الذبائح او ارباعها او اللحوم المقطعة ناتجة عن حيوانات تم الكشف عليها قبل الذبح وبعده وتبين انها سليمة وخالية من اية امراض وصالحة للاستهلاك البشري. 4- يجب ان تكون اللحوم من الصنف الممتاز (GRADE A) ومحضرة من عجول ذكور او اغنام لا يزيد عمرها عن ثلاثن شهرا ومرفقة بشهادة نوعية. 5- تحدد مواصفات الصنف الممتاز (GRADE A) كالتالي: - ان تظهر استدارة واضحة لفخذ الذبيحة وكتفها. - ان يكون ظهر الذبيحة عريضا وسميكا من الفخذ حتى الكتف. 6- يجب عدم استعمال اية مواد حافظة او ملونة اثناء تقطيع اللحوم. ب- اللحوم المقطعة والمنزوعة العظام: 1- يجب ان تكون قطع اللحوم منزوعة العظام والغدد اللمفاوية والاعصاب السطحية الظاهرة. 2- يجب عدم استعمال اية مواد حافظة او ملونة اثناء تقطيع اللحوم. '' سادسا- يجب ان تكون اللحوم ذات مواصفات جرثومية مثبتة بشهادة تحليل مخبري مرفقة من بلد المنشأ وفقا للجدول التالي:

نوع الجرثومة درجة حرارة الحد الاقصى الحد الاقصى الحاضنة المسموح به المسموح به incubator t لقطع اللحوم للذبائح الموضبة بعظمها

'' أ- مواصفات توضيب اللحوم المبردة: 1- يجب ان تنقل اللحوم الطازجة ضمن مستوعبات مبردة لا تتعدى حرارتها 2 او 3 درجة مئوية فوق الصفر. 2- يجب ان تحفظ الذبائح الكاملة او شققها او ارباعها بعظمها مغلفة بشاش ابيض معقم اثناء عملية النقل بالمستوعبات. 3- يجب ان تعلق الذبائح الكاملة او شققها او ارباعها ضمن المستوعب المبرد بواسطة شناكل على ان تترك الفراغات اللازمة بينها لحسن التهوئة والتبريد. 4- يجب توضيب اللحوم الطازجة المقطعة والمنزوعة العظام والغدد اللمفاوية والاعصاب الظاهرة, ضمن اكياس نايلون سميكة شفافة مفرغة من الهواء مصنوعة من مادة البولي اثيلين polyethylene او من مواد توضيب مسموح بها ومشابهة لها. 5- يجب توضيب اكياس قطع اللحم ضمن صناديق او كراتين كبيرة مبطنة من الداخل بورق النايلون لمنع نش السوائل من قطع اللحوم واليها. 6- يجب الا يزيد وزن العبوة الواحدة المحتوية على قطع واحدة او اكثر من اللحوم عن سبعة كيلوغرامات. 7- يجب وضع صناديق اللحوم او كراتينها ضمن المستوعب المبرد بحيث تترك بينها الفراغات المناسبة لحسن التهوئة والتبريد ويبقى ثلث المستوعب فارغا لهذا الغرض . 8- يجب ان يكون المستوعب المبرد مجهزا بميزان حرارة ظاهر من الخارج لتسجيل درجات الحرارة باستمرار طوال ايام الرحلة بحيث لا تزيد او تنقص الحرارة المسجلة عن درجتين مئويتين فقط. ب- مواصفات تو ضيب اللحوم المجلدة: 1- يجب ان تكون اللحوم المجلد مقطعة حسب الاصول ومنزوعة العظام والغدد اللمفاوية والاعصاب الظاهرة ولا يسمح باستيرادها بشطل ذبائح كاملة او شققها او ارباعها بعظمها. 2- يجب ان توضب قطع اللحوم المجلدة كما ورد في البنود 4 و 5 و 6 من الفقرة (أ) المتعلقة بتوضيب قطع اللحوم المبردة. 3- يجب ان تحفظ اللحوم في المستوعبات اثناء الشحن بدرجة حرارة من 18 حتى 40 درجة مئوية تحت الصفر. 4- يجب وضع صناديق اللحوم المجلدة او كراتينها كما ورد في البند 7 من الفقرة (أ) المتعلقة بتوضيب قطع اللحوم المبردة. 5- يجب ان يحمل مستوعب اللحوم المجلدة ميزان حرارة كما ورد في البند 8 من الفقرة (أ) المتعلقة باللحوم المبردة. ج- مواصفات سمات التعريف: 1- يجب ان تحمل الذبائح الكاملة او شققها او ارباعها ختم المسلخ ورقمه في بلد المنشأ. 2- بجب ان يحمل كل كيس لحم موضب سمة تعريف ملصقة على اللحم من الداخل ضمن كيس النايلون او مطبوعة على الكيس من الخارج ويذكر فيها بوضوح وبحرف عريض لا يقل ارتفاعه عن 5 ملم المعلومات التالية: - عبارة لحوم مبردة او مجلدة ونوع الفصيلة الحيوانية مصدر اللحوم (بقر, غنم). - بلد المنشأ واسم المسلخ ورقمه او اسم مصنع التقطيع ورقمه في بلد المنشأ. - تاريخ الذبح وتاريخ انتهاء الصلاحية. - درجة الحرارة التي تحفظ فيها اللحوم. - الماركة التجارية للشركة المصدرة اللحوم. - نوع القطع وفقا لاحدى التصنيفات الدولية وانها باب اول (GRADE A) من حيث الجودة. - عبارة ذبح حلال (HALAL) . 3- يجب ان تحمل العبوة الخارجية سمة تعريف مشابهة لما ورد في البند السابق. 4- يجب استخدام اللغة الانكليزية او الفرنسية في كتابة سمات التعريف على عبوات اللحوم ولا مانع من استخدام اللغة العربية عند الضرورة زيادة في الايضاح على ان تعتمد اللغة الاجنبية المستخدمة كمرجع صالح في حال وجود فروقات او التباس في المعلومات بين اللغة الاجنبية والعربية واذا كانت البضاعة واردة من بلد غير عربي. واعتماد اللغة العربية اذا وردت البضاعة من احدى الدول العربية. ثامنا- الشروط الخاصة بعملية الشحن والاستيراد: 1- لا يسمح باستيراد اللحوم المبردة والمجلدة بطريق البر او البحر الا ضمن مستوعبات مجهزة لهذا الشأن. 2- يسمح باستيراد اللحوم جوا دون مستوعب شرط تأمين البرودة اللازمة ضمن براد الطائرة. 3- يجب ان يتم الاستيراد مباشرة من بلد المنشأ الى لبنان ولا يسمح بتفريغ اي قسم من البضاعة في مرفأ او مطار الترانزيت في حال التوقف الاضطراري. 4- يجب الا يكون قد مر على وصول الشحنة الى لبنان اكثر من تسعين يوما من تاريخ الذبح بالنسبة للحوم المجلدة. تاسعا- الوثائق المطلوبة لمرافقة اللحوم المستوردة: يجب ارفاق اللحوم المستوردة بالوثائق التالية: '' يجب ارفاق اللحوم المستورة بالوثائق التالية: 1- شهادة صحية من السلطات البيطرية في بلد المنشأ تثبت ان البضاعة سليمة وخالية من الامراض وصالحة للاستهلاك البشري وفقا لنموذج الشهادة الصحية البيطرية اللبنانية الخاص باستيرد اللحوم, وان البلد خال من الاوبئة المدرجة في اللائحة (أ) وان التلقيح ضد الحمى القلاعية متوقف فيه نهائيا. 2- شهادة تحليل مخبرية صادرة عن احد المختبرات المعتمدة في بلد المنشأ تثبت خلو البضاعة من الجراثيم والمواد الضارة *** للاستهلاك البشري. 3- شهادة حسن الجودة مصدقة حسب الاصول تعطيها مؤسسة لمراقبة النوعية في بلد المنشأ تثبت ان البضاعة هي باب اول (GRADE A). 4- شهادة منشأ مصدقة حسب الاصول. عاشرا- شروط النقل والبيع ضمن لبنان: 1- عند السماح بادخال البضاعة الى الاراضي اللبنانية يجب نقلها من المرفأ او من المطار او المرافق الحدودية البرية الى مستوعبات اللحوم المبردة ضمن مستوعبات مبردة مخصصة لهذه الغاية. 2- يجب حفظ اللحوم المستوردة في برادات التخزين ضمن عبواتها الاصلية. 3- تباع اللحوم بالجملة والمفرق الى المستهلك ضمن عبواتها الاصلية دون نزعها او استبدالها بعبوات محلية اخرى. '

جراثيم منوعة 30م 5*10 8 4/غ 5*10 2/غ all micro organisms كوليفورم برازية 37م 10/غ 10/غ fecal coliforms سالمونيلا salmonella 37م absence absence عنقودية مذهبة 37م 10/غ 10/غ staph aureus جراثيم لا هوائية clostridium 37م 2/غ 2/غ fungus & molds 22.30.37م zero zero

بيروت في 06/03/1998 وزير الزراعة شوقي فاخوري