All legislation

قرار Decision No. 6929 07/03/1998

شطب اسم شركة المركزية للصيرفة ش .م.ل. عن لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
6929
Date
07/03/1998
Official Gazette
Issue 13, 19/03/1998, p. 974
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 6929 تاريخ 07/03/1998
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القرار رقم 6871 تاريخ 17/01/1998

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1998,

وبناء على احكام المادة 14 من القانون رقم

42/87 تاريخ 21/11/1987 معطوفة على الفقرتين

(ه) و (ز) من المادة 140 والفقرة (ه) من المادة

208 من قانون النقد والتسليف,

وبناء على كتاب مصرف لبنان رقم 72/1 تاريخ

26/01/1998,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - يشطب عن لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة المركزية للصيرفة ش .م.ل." المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 259 .

المادة 2

مادة 2: - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 آذار 1998 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه