المادة 1
مادة 1: - يشطب عن لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة المركزية للصيرفة ش .م.ل." المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 259 .
قرار Decision No. 6929 07/03/1998
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القرار رقم 6871 تاريخ 17/01/1998
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1998,
وبناء على احكام المادة 14 من القانون رقم
42/87 تاريخ 21/11/1987 معطوفة على الفقرتين
(ه) و (ز) من المادة 140 والفقرة (ه) من المادة
208 من قانون النقد والتسليف,
وبناء على كتاب مصرف لبنان رقم 72/1 تاريخ
26/01/1998,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: - يشطب عن لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة المركزية للصيرفة ش .م.ل." المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 259 .
مادة 2: - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 آذار 1998 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه