All legislation

قرار Decision No. 24 11/03/1998

انشاء جمعية تعاونية لمربي الخيول

Type
قرار · Decision
Number
24
Date
11/03/1998
Official Gazette
Issue 13, 19/03/1998, p. 971
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 24 تاريخ 11/03/1998
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات بالوكالة,

بناء على المرسوم رقم 10233 تاريخ 10/05/1997,

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ

18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508

تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 26/1998,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - تؤسس في حوش سنيد - قضاء بعلبك جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لمربي الخيول في لبنان م.م.". مدتها: /50/ سنة - خمسون سنة. نطاق عملها: الاراضي اللبنانية كافة. مركزها: حوش سنيد / بعلبك. مسؤوليتها: محدودة. رأسمالها الاساسي: /2.700.000/ ل.ل. مليونان وسبعماية الف ليرة لبنانية. التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن 50% من قيمة الرأسمال السهمي الاساسي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- الحفاظ على الثروة الحيوانية. 2- تأمين مستلزمات الخيول من اعلاف وادوية ومتطلباتها. 3- حماية الانتاج المحلي. 4- تسويق الخيول الى خارج لبنان. 5- المشاركة في كل انواع السباق.

المادة 2

مادة 2: - ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/03/1998 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد