المادة 1
مادة 1: - تؤسس في حوش سنيد - قضاء بعلبك جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لمربي الخيول في لبنان م.م.". مدتها: /50/ سنة - خمسون سنة. نطاق عملها: الاراضي اللبنانية كافة. مركزها: حوش سنيد / بعلبك. مسؤوليتها: محدودة. رأسمالها الاساسي: /2.700.000/ ل.ل. مليونان وسبعماية الف ليرة لبنانية. التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن 50% من قيمة الرأسمال السهمي الاساسي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- الحفاظ على الثروة الحيوانية. 2- تأمين مستلزمات الخيول من اعلاف وادوية ومتطلباتها. 3- حماية الانتاج المحلي. 4- تسويق الخيول الى خارج لبنان. 5- المشاركة في كل انواع السباق.