ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
"رابطة التضامن الاجتماعي كرخا" والمسجل لدى
مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 3356/2
تاريخ 22/09/1995,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة التضامن الاجتماعي كرخا». مركزها: كرخا ـ قضاء جزين. غايتها: 1 ـ تحسين الأوضاع الاجتماعية في البلدة. 2 ـ تشجيع وإنماء الحركة الثقافية في البلدة. 3 ـ تشجيع النشاطات الرياضية في البلدة. المؤسسون السادة: خليل بشارة حنا رالي واكيم واكيم ريتا جورج نخلة جورج شاكر نصورة أسعد يوسف أسعد توما كريم يوسف نقولا نصورة رياض واكيم واكيم إبراهيم يوسف نصورة جورج مجيد واكيم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أسعد يوسف أسعد توما.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 13 آذار 1998 وزير الداخلية ميشال المر