المادة 1
مادة 1: - صدقت الجداول المرفقة بمحضري مجلس القضاء الاعلى رقم 230 و 232 تاريخ 19/02/1998 و 05/03/1998 المتضمنة اسماء الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي في جميع المحافظات.
قرار Decision No. 181 11/03/1998
ان وزير العدل,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي
رقم 65 تاريخ 09/09/1983 (نظام الخبراء ووكلاء
التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي),
بناء على محضري مجلس القضاء الاعلى رقم 230
و 232 تاريخ 19/02/1998 و 05/03/1998,
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة النقل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: - صدقت الجداول المرفقة بمحضري مجلس القضاء الاعلى رقم 230 و 232 تاريخ 19/02/1998 و 05/03/1998 المتضمنة اسماء الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي في جميع المحافظات.
مادة 2: - يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11/03/1998 وزير العدل بهيج طباره