All legislation

مرسوم Decree No. 11898 11/03/1998

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة المالية- مديرية الجمارك العامة لعام 1998

Type
مرسوم · Decree
Number
11898
Date
11/03/1998
Official Gazette
Issue 13, 19/03/1998, p. 758-759
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11898 تاريخ 11/03/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 1998 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين-احتياطي الموازنة الفصل الاول-احتياطي الموازنة الوظيفة 443-احتياطي الموازنة البند 18-النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1-احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1-احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /000 000 100/ل.ل. (مئة مليون ليرة لبنانية) الى: الباب السابع-وزارة المالية الفصل 2-ادارة الجمارك الوظيفة 113-الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 12-خدمات استهلاكية الفقرة 2-صيانة عادية وتصليح طفيف النبذة 1-صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجهيزات والانشاءات /000 000 100/ ل.ل. (مئة مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 اذار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري