المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 1998 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين-احتياطي الموازنة الفصل الاول-احتياطي الموازنة الوظيفة 443-احتياطي الموازنة البند 18-النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1-احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1-احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /000 000 100/ل.ل. (مئة مليون ليرة لبنانية) الى: الباب السابع-وزارة المالية الفصل 2-ادارة الجمارك الوظيفة 113-الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 12-خدمات استهلاكية الفقرة 2-صيانة عادية وتصليح طفيف النبذة 1-صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجهيزات والانشاءات /000 000 100/ ل.ل. (مئة مليون ليرة لبنانية).