المادة 1
مادة 1: رخص لشركة تعبئة كوكاكولا اللبنانية ش .م.ل. المعروفة سابقا باسم شركة الغدير للمرطبات بتعديل المادتين التاسعة والعاشرة من نظامها الاساسي بحيث تصبح جميع اسهمها بتملك اشخاص غير لبنانيين, وبالابقاء على ملكية العقارين رقم 1107 من منطقة الامراء العقارية (قضاء عاليه) ورقم 13757 من منطقة قلمون العقارية (قضاء طرابلس ) على ان تتعهد الشركة المذكورة بعدم بيع هذين العقارين الا من اشخاص لبنانيين او لشركات لبنانية صرف وحصر استعمالها بمستلزمات اعمالها الصناعية والتجارية ووضع اشارة هذا التعهد على الصحيفة العقارية لكل من العقارين المذكورين وذلك تحت طائلة تطبيق الاجراءات المنصوص عليها في مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).