All legislation

مرسوم Decree No. 11856 04/03/1998

الترخيص بتعديل النظام الاساسي لشركة مساهمة والابقاء على ملكيتها للعقارين رقم 1107 من منطقة الامراء العقارية الشويفات (قضاء عاليه) ورقم 1357 من منطقة القلمون العقارية (قضاء طرابلس )

Type
مرسوم · Decree
Number
11856
Date
04/03/1998
Official Gazette
Issue 13, 19/03/1998, p. 758
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11856 تاريخ 04/03/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية

في لبنان),

بناء على المرسوم رقم 9495 تاريخ 02/11/1996

(الترخيص بتعديل نظام شركة والابقاء على ملكيتها

لعقارين),

بناء على طلب شركة تعبئة كوكاكولا اللبنانية

ش .م.م.,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 05/02/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة تعبئة كوكاكولا اللبنانية ش .م.ل. المعروفة سابقا باسم شركة الغدير للمرطبات بتعديل المادتين التاسعة والعاشرة من نظامها الاساسي بحيث تصبح جميع اسهمها بتملك اشخاص غير لبنانيين, وبالابقاء على ملكية العقارين رقم 1107 من منطقة الامراء العقارية (قضاء عاليه) ورقم 13757 من منطقة قلمون العقارية (قضاء طرابلس ) على ان تتعهد الشركة المذكورة بعدم بيع هذين العقارين الا من اشخاص لبنانيين او لشركات لبنانية صرف وحصر استعمالها بمستلزمات اعمالها الصناعية والتجارية ووضع اشارة هذا التعهد على الصحيفة العقارية لكل من العقارين المذكورين وذلك تحت طائلة تطبيق الاجراءات المنصوص عليها في مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 آذار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري