المادة 10
بالاضافة الى الاعضاء الفعليين الذين يستفيدون من المنافع المنصوص عليها في النظام لقاء الاشتراكات التي يدفعونها يمكن للاشخاص الراغبين الانتساب الى صناديق التعاضد بصفة اعضاء شرف يقدمون مساهمات أو هبات أو منح دون أن يستفيدوا من أية منافع. يمكن للاشخاص القاصرين أن يكونوا أعضاء في صندوق تعاضدي شرط موافقة اوليائهم.