The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 09/05/1977 In force

المادة 10

المادة 10

بالاضافة الى الاعضاء الفعليين الذين يستفيدون من المنافع المنصوص عليها في النظام لقاء الاشتراكات التي يدفعونها يمكن للاشخاص الراغبين الانتساب الى صناديق التعاضد بصفة اعضاء شرف يقدمون مساهمات أو هبات أو منح دون أن يستفيدوا من أية منافع. يمكن للاشخاص القاصرين أن يكونوا أعضاء في صندوق تعاضدي شرط موافقة اوليائهم.

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 09/05/1977 https://lebaneselegislation.com/law/168485/article/10/