المادة 2
ان الجمعيات ومجموعات الاشخاص التي تفرض الاشتراكات على أعضائها لتحقيق غرض أو اكثر من الاغراض المحددة في المادة الاولى أعلاه تعتبر صندوقا تعاضديا وتخضع لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي باستثناء ما انشىء منها بقانون خاص وباستثناء صناديق التعاضد في الجيش - وقوى الامن الداخلي والامن العام.