The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 09/05/1977 In force

المادة 30

المادة 30

يحل ويصفى الصندوق التعاضدي بقرار من الجمعية العمومية غير العادية في اي وقت ولاي سبب تراه هذه الاخيرة موجبا للحل.

ويحل ويصغى الصندوق التعاضدي ايضا بقرار من وزير الاسكان والتعاونيات بناء على اقتراح مدير عام التعاونيات للاسباب وفي الاحوال المنصوص عليها في المادة 49 من قانون الجمعيات التعاونية المنفذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/8/1964 المعدلة بالمادة 18 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972.

المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 09/05/1977 https://lebaneselegislation.com/law/168485/article/30/