المادة 30
يحل ويصفى الصندوق التعاضدي بقرار من الجمعية العمومية غير العادية في اي وقت ولاي سبب تراه هذه الاخيرة موجبا للحل.
ويحل ويصغى الصندوق التعاضدي ايضا بقرار من وزير الاسكان والتعاونيات بناء على اقتراح مدير عام التعاونيات للاسباب وفي الاحوال المنصوص عليها في المادة 49 من قانون الجمعيات التعاونية المنفذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/8/1964 المعدلة بالمادة 18 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972.