ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24/9/1962 المعدل
بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم
رقم 13472 تاريخ 26/7/1963,
وبعد الاطلاع على قرار بلدية جعيتا رقم 53 تاريخ 10/8/1975 وعلى قرار
بلدية-
عينطوره رقم 54 تاريخ 12/8/1975,
وحيث انه مضى اكثر من شهر على ايداع كل من بلديتي بلونه وداريا مشروع
تنظيم-
المنطقة,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته
المنعقدة-
بتاريخ 23/2/1977 - محضر رقم 4 بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18 نيسان سنة 1977,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق التصميم التوجيهي العام العائد لمنطقة جعيتا - عينطوره بلونه وضواحيها (قضاء- كسروان) المتضمن تقسيم المناطق وفقا للخرائط المرفقة بهذا المرسوم, يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار والشروط العامة والخاصة الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له.
مادة 2: تلغى جميع التصاميم السابقة المخالفة لهذا التصميم وجميع الانظمة التي لا تتفق مع- مضمون النظام الملحق بهذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
نظر ووافق
المدير العام للتنظيم المدني
الامضاء: محمد فواز