All legislation

مرسوم Decree No. 141 05/05/1977

تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة جعيتا - عينطوره بلونة وضواحيها (قضاء كسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
141
Date
05/05/1977
Official Gazette
Issue 13, 19/05/1977, p. 185-193
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 141 تاريخ 05/05/1977
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24/9/1962 المعدل

بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم

رقم 13472 تاريخ 26/7/1963,

وبعد الاطلاع على قرار بلدية جعيتا رقم 53 تاريخ 10/8/1975 وعلى قرار

بلدية-

عينطوره رقم 54 تاريخ 12/8/1975,

وحيث انه مضى اكثر من شهر على ايداع كل من بلديتي بلونه وداريا مشروع

تنظيم-

المنطقة,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته

المنعقدة-

بتاريخ 23/2/1977 - محضر رقم 4 بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18 نيسان سنة 1977,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي العام العائد لمنطقة جعيتا - عينطوره بلونه وضواحيها (قضاء- كسروان) المتضمن تقسيم المناطق وفقا للخرائط المرفقة بهذا المرسوم, يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار والشروط العامة والخاصة الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع التصاميم السابقة المخالفة لهذا التصميم وجميع الانظمة التي لا تتفق مع- مضمون النظام الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

نظر ووافق المدير العام للتنظيم المدني الامضاء: محمد فواز