All legislation

مرسوم Decree No. 7410 12/02/2002

ترفيع السيد رضا محمد سعاده رئيس المنطقة التربوية في لبنان الجنوبي الى الفئة الاولى وتعيينه مفتشا عاما تربويا في ملاك ادارة التفتيش المركزي

Type
مرسوم · Decree
Number
7410
Date
12/02/2002
Official Gazette
Issue 13, 21/02/2002, p. 1718
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7410 تاريخ 12/02/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (انشاء التفتيش

المركزي),

بناء على المرسوم رقم 2460 تاريخ

09/11/1959 وتعديلاته (تنظيم التفتيش

المركزي),

بناء على انهاء رئيس ادارة التفتيش

المركزي,

بناء على اقتراح كل من رئيس مجلس الوزراء

ووزير التربية والتعليم العالي,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 178 تاريخ 06/02/2002,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته

المنعقدة بتاريخ 24/01/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رفع السيد رضا محمد سعاده (رقمه المالي 8/1) رئيس المنطقة التربوية في لبنان الجنوبي في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي الى الفئة الاولى في الملاك الاداري العام ونقل الى ملاك ادارة التفتيش المركزي وعين مفتشا عاما تربويا في الملاك المذكور (مركز شاغر) في الدرجة (1) من سلسلة روائب الفئة الاولى المحددة في الجدول رقم (2) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998

المادة 2

مادة 2: يؤمن عند الاقتضاء الاعتماد اللازم لهذا النقل.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 12 شباط 2002

الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة