All legislation

مرسوم Decree No. 7402 11/02/2002

تعديل المخطط التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة الوسط التجاري لمدينة بيروت المصدق بالمرسوم رقم 5714 تاريخ 19/06/2001

Type
مرسوم · Decree
Number
7402
Date
11/02/2002
Official Gazette
Issue 13, 21/02/2002, p. 1731
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7402 تاريخ 11/02/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم

المدني),

بناء على المرسوم رقم 5714 تاريخ

19/06/2001 (تصديق نظام وترتيب منطقة

وسط بيروت التجاري وقطاعاتها التنظيمية),

وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية بيروت

رقم 873 تاريخ 27/11/2001,

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم

المدني بتاريخ 05/12/2001 محضر رقم 48,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

بتاريخ 24/01/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت الخريطة الاجمالية (MP-1) والخريطة التفصيلية (SB-1) المرفقتين بالمرسوم رقم 5714 تاريخ 19/6/2001 العائد للتصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة الاسواق التجارية التقليدية في وسط مدينة بيروت وذلك لجهة حدود المنطقة الارتفاقية وتخطيط الساحة العامة المحاذية للحدود الغربية للعقار رقم 1354 من منطقة ميناء الحصن العقارية كما هو مبين على الخريطتين (SB-IA) و(MP-IA) المرفقتين بهذا المرسوم والموضوعتين بمقياس 500/1 و2500/1

المادة 2

مادة 2: الغي كل تصميم ونظام سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: الثالثة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 شباط 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي