All legislation

مرسوم Decree No. 7388 11/02/2002

نقل اجازة مدرسة الغدير الكائنة في برج حمود (قضاء المتن) من اسم السيد احمد جواد يتيم الى اسم جمعية حركة امل المحرومين

Type
مرسوم · Decree
Number
7388
Date
11/02/2002
Official Gazette
Issue 13, 21/02/2002, p. 1741-1742
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7388 تاريخ 11/02/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)

وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم 9408

تاريخ 15/10/1996,

بناء على القانون رقم 233 تاريخ

09/06/2000 (المتضمن اضافة فقرة الى

المادة الاولى من القانون رقم 104 تاريخ

06/11/1991 والتي تنص: لا تفقد المدرسة

الخاصة صفة المجانية نتيجة لعملية

انتقال الاجازة في حال تم الانتقال الى

جمعية خيرية,

بناء على المرسوم رقم 10217 تاريخ

31/07/1963 المتضمن الاجازة للسيد

موسى محمود الشافعي بفتح مدرسة خاصة

ابتدائية, خارجية, مختلطة, في برج

حمود باسم مدرسة الغدير,

بناء على المرسوم رقم 15047 تاريخ

13/01/1964 (المتضمن نقل اجازة

مدرسة الغدير في برج حمود الى اسم

السيد احمد جواد يتيم),

بناء على صك التنازل المنظم لدى

الكاتب العدل في النبطية الاستاذ

محمود علي نبهان والمسجل برقم

2001/5224 تاريخ 19/07/2001

(المتضمن تنازل السيد احمد جواد

يتيم عن جميع حقوقه في اجازة

مدرسة الغدير الكائنة في برج

حمود لصالح جمعية حركة امل

المحرومين),

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية

حركة امل المحرومين المسجل برقم

4601/12 تاريخ 09/08/2001 (المتضمن

طلب نقل اجازة المدرسو المذكورة

الى اسمها),

بناء على اقتراح وزير التربية

والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقلت اجازة مدرسة الغدير الكائنة في برج حمود (قضاء المتن) من اسم السيد احمد جواد يتيم الى اسم جمعية حركة امل المحرومين. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم ولمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 شباط 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد