All legislation

مرسوم Decree No. 7427 15/02/2002

تعيين السيد فرج الله فوزي سرور رئيسا متفرغا لمجلس ادارة هيئة ادارة السير والاليات والمركبات ومديرا عاما للهيئة المذكورة

Type
مرسوم · Decree
Number
7427
Date
15/02/2002
Official Gazette
Issue 13, 21/02/2002, p. 1725
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7427 تاريخ 15/02/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ

13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات

العامة),

بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ

14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية

والبلديات),

بناء على المرسوم رقم 7359 تاريخ

02/02/2002 (اقرار مبدأ التفرغ لرئيس

مجلس ادارة هيئة ادارة السير والاليات

والمركبات),

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات,

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية

بقراره رقم 197 تاريخ 08/02/2002,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 11/12/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد فرج الله فوزي سرور مواليد 16/11/1970 رئيسا متفرغا لمجلس ادارة هيئة ادارة السير والآليات والمركبات لمدة ثلاث سنوات.

المادة 2

مادة 2: عين السيد فرج الله فوزي سرور مديرا عاما لمجلس ادارة هيئة ادارة السير والآليات والمركبات.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 شباط 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة