المادة 1
مادة 1: عين السيد فرج الله فوزي سرور مواليد 16/11/1970 رئيسا متفرغا لمجلس ادارة هيئة ادارة السير والآليات والمركبات لمدة ثلاث سنوات.
مرسوم Decree No. 7427 15/02/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ
13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات
العامة),
بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ
14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية
والبلديات),
بناء على المرسوم رقم 7359 تاريخ
02/02/2002 (اقرار مبدأ التفرغ لرئيس
مجلس ادارة هيئة ادارة السير والاليات
والمركبات),
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلديات,
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية
بقراره رقم 197 تاريخ 08/02/2002,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 11/12/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين السيد فرج الله فوزي سرور مواليد 16/11/1970 رئيسا متفرغا لمجلس ادارة هيئة ادارة السير والآليات والمركبات لمدة ثلاث سنوات.
مادة 2: عين السيد فرج الله فوزي سرور مديرا عاما لمجلس ادارة هيئة ادارة السير والآليات والمركبات.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 شباط 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة