All legislation

مرسوم Decree No. 7394 11/02/2002

ضم بلدية جبشيت الى اتحاد بلديات الشقيف-قضاء النبطية

Type
مرسوم · Decree
Number
7394
Date
11/02/2002
Official Gazette
Issue 13, 21/02/2002, p. 1722-1723
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7394 تاريخ 11/02/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات) لا سيما

المادة 115 منه,

بناء على المرسوم رقم 5419 تاريخ

20/09/1982 (انشاء اتحاد بلديات الشقيف),

بناء على المرسوم رقم 6541 تاريخ

18/10/2001 (ضم بلدية زوطر الشرقية

الى اتحاد بلديات الشقيف),

بناء على قرار بلدية جبشيت رقم 30 تاريخ

17/11/2001,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ضمت بلدية جبشيت الى اتحاد بلديات الشقيف ­ قضاء النبطية ­ محافظة النبطية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 شباط 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر