المادة 1
مادة 1: ضمت بلدية جبشيت الى اتحاد بلديات الشقيف قضاء النبطية محافظة النبطية.
مرسوم Decree No. 7394 11/02/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات) لا سيما
المادة 115 منه,
بناء على المرسوم رقم 5419 تاريخ
20/09/1982 (انشاء اتحاد بلديات الشقيف),
بناء على المرسوم رقم 6541 تاريخ
18/10/2001 (ضم بلدية زوطر الشرقية
الى اتحاد بلديات الشقيف),
بناء على قرار بلدية جبشيت رقم 30 تاريخ
17/11/2001,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ضمت بلدية جبشيت الى اتحاد بلديات الشقيف قضاء النبطية محافظة النبطية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 شباط 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر