ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)
وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408
تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من مطرانية
طرابلس المارونية المسجل بالرقم 2451/12
تاريخ 24/04/2001 والمتضمن طلب الاجازة
لها بفتح مدرسة خاصة في شكا (قضاء البترون)
باسم تكميلية مار يوحنا,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز لمطرانية طرابلس المارونية فتح مدرسة خاصة لمرحلة التعليم المتوسط نهارية شتائية مع حق التدريس صيفا خارجية مختلطة,في شكا (قضاء البترون) على العقار 126 ملك مطرانية طرابلس المارونية باسم مدرسة تكميلية مار يوحنا. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11شباط 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد