ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (انشاء التفتيش
المركزي),
بناء على المرسوم رقم 2460 تاريخ
09/11/1959 وتعديلاته (تنظيم التفتيش
المركزي),
بناء على انهاء رئيس ادارة التفتيش
المركزي,
بناء على اقتراح كل من رئيس مجلس الوزراء
ووزير التربية والتعليم العالي,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 177 تاريخ 06/02/2002,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته
المنعقدة بتاريخ 24/01/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رفع السيد الياس كميل طنوس المعروف الخوري (رقمه المالي 0/67) رئيس مصلحة الشؤون الثقافية في وزارة التربية والتعليم العالي الى الفئة الاولى في الملاك الاداري العام ونقل الى ملاك ادارة التفتيش المركزي وعين مفتشا عاما صحيا واجتماعيا وزراعيا في الملاك المذكور (مركز شاغر) في الدرجة (1) من سلسلة رواتب الفئة الاولى المحددة في الجدول رقم (2) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998
مادة 2: يؤمن عند الاقتضاء الاعتماد اللازم لهذا النقل.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 شباط 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة