المادة 1
مادة 1: عين السيد ميشال الحداد رئيس البعثة الدبلوماسية بلقب سفير في دكار سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية غير مقيم لدى حكومة جمهورية مالي وذلك بالاضافة الى مهامه الاساسية ودون تعديل في الرتبة والراتب.
مرسوم Decree No. 7435 15/02/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ
18/06/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية
والمغتربين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ
18/08/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ
17/05/1980 ورقم 244 تاريخ 12/07/1993
(تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية
والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي),
بناء على المرسوم رقم 3905 تاريخ
26/09/2000 المتضمن تعيين السيد ميشال
الحداد رئيسا للبعثة الدبلوماسية بلقب
سفير في دكار,
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 4
تاريخ 05/07/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين السيد ميشال الحداد رئيس البعثة الدبلوماسية بلقب سفير في دكار سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية غير مقيم لدى حكومة جمهورية مالي وذلك بالاضافة الى مهامه الاساسية ودون تعديل في الرتبة والراتب.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 شباط 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة