All legislation

مرسوم Decree No. 7435 15/02/2002

تعيين السيد ميشال الحداد سفيرا غير مقيم لدى حكومة جمهورية مالي

Type
مرسوم · Decree
Number
7435
Date
15/02/2002
Official Gazette
Issue 13, 21/02/2002, p. 1721
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7435 تاريخ 15/02/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ

18/06/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية

والمغتربين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ

18/08/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ

17/05/1980 ورقم 244 تاريخ 12/07/1993

(تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية

والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي),

بناء على المرسوم رقم 3905 تاريخ

26/09/2000 المتضمن تعيين السيد ميشال

الحداد رئيسا للبعثة الدبلوماسية بلقب

سفير في دكار,

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 4

تاريخ 05/07/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد ميشال الحداد رئيس البعثة الدبلوماسية بلقب سفير في دكار سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية غير مقيم لدى حكومة جمهورية مالي وذلك بالاضافة الى مهامه الاساسية ودون تعديل في الرتبة والراتب.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 شباط 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة