All legislation

مرسوم Decree No. 7436 15/02/2002

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الخارجية والمغتربين لعام 2002

Type
مرسوم · Decree
Number
7436
Date
15/02/2002
Official Gazette
Issue 13, 21/02/2002, p. 1721-1722
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7436 تاريخ 15/02/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على القانون رقم 392 تاريخ

08/02/2002 (الموازنة العامة والموازنات

الملحقة لعام 2002),

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين

ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 24/01/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين ­ احتياطي الموازنة الفصل الاول ­ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ­ احتياطي الموازنة البند 18 ­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة ا ­ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /000 000 60/ل.ل (فقط ستون مليون ليرة لبنانية). الى: الباب السادس ­ وزارة الخارجية والمغتربين الفصل 1 ­ الادارة المركزية الوظيفة 114 ­ ادارة العلاقات الخارجية البند 16 ­ نفقات مختلفة الفقرة 9­ نفقات شتى النبذه 1 ­ رسوم وضرائب مختلفة /000 000 60/ل.ل (فقط ستون مليون ليرة لبنانية). (لتسديد الرسوم الجمركية ورسوم التسجيل عن سيارتي مرسيدس لزوم وزارة الخارجية والمغتربين).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 شباط 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة