المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين احتياطي الموازنة الفصل الاول احتياطي الموازنة الوظيفة 443 احتياطي الموازنة البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة ا احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /000 000 60/ل.ل (فقط ستون مليون ليرة لبنانية). الى: الباب السادس وزارة الخارجية والمغتربين الفصل 1 الادارة المركزية الوظيفة 114 ادارة العلاقات الخارجية البند 16 نفقات مختلفة الفقرة 9 نفقات شتى النبذه 1 رسوم وضرائب مختلفة /000 000 60/ل.ل (فقط ستون مليون ليرة لبنانية). (لتسديد الرسوم الجمركية ورسوم التسجيل عن سيارتي مرسيدس لزوم وزارة الخارجية والمغتربين).