All legislation

قرار Decision No. 36 15/02/2002

دمج شركتي اميركان ايسترن انشورنس اند ريانشورنس كومباني (اميكو) ش.م.ل. والشركة الفرنسية العربية للضمان واعادة الضمان (سوفراس) ش.م.ل بشركة اونيون فرانكو آراب للتأمين واعادة التأمين ش.م.ل.

Type
قرار · Decision
Number
36
Date
15/02/2002
Official Gazette
Issue 13, 21/02/2002, p. 1820
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 36 تاريخ 15/02/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان المنفذ

بالمرسوم 9812/68 والمعدل بالقانون 94/99

لا سيما المادة 65 منه,

بناء على الطلب المقدم من الشركات المذكورة

اعلاه بتاريخ 12/11/2001 ومرفقاته وملاحقه

كافة,

وبالاستناد الى تقارير لجنة مراقبة هيئات

الضمان,

وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان

في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/01/2002,

بناء على اقتراح لجنة مراقبة هيئات

الضمان,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح الموافقة النهائية على دمج شركتي اميركان ايسترن انشورنس اند ريانشورنس كومباني (امكو) ش. م. ل. المسجلة في سجل هيئات الضمان تحت الرقم 197 والشركة الفرنسية العربية للضمان وإعادة الضمان (سوفراس) ش. م. ل. المسجلة في سجل هيئات الضمان تحت الرقم 165 بشركة اونيون فرانكو آراب للتأمين واعادة التأمين ش. م. ل. المسجلة في هذا السجل تحت الرقم 206

المادة 2

مادة 2: تشطب شركة اميركان ايسترن انشورنس اند ريانشورنس كومباني (اميكو) ش. م. ل. والشركة الفرنسية العربية للضمان وإعادة الضمان (سوفراس) ش. م. ل.

المادة 3

مادة 3: تحل شركة اونيون فرانكو آراب للتأمين وإعادة التأمين ش. م. ل. حكما محل شركة اميركان ايسترن انشورنس اند ريانشورنس كومباني (اميكو) ش. م. ل. والشركة الفرنسية العربية للضمان وإعادة الضمان (سوفراس) ش. م. ل في كافة حقوقها والتزاماتها.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/2/2002 وزير الإقتصاد والتجارة د. باسل فليحان