All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 8053 16/02/2002

تعديل القرار الاساسي رقم 7299 تاريخ 10/06/1999 المتعلق بالصراف الالي وبطاقات الائتمان والوفاء

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
8053
Date
16/02/2002
Official Gazette
Issue 13, 21/02/2002, p. 1811-1812
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 8053 تاريخ 16/02/2002
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 70 و174 منه,

وبناء على القرار الاساسي رقم 7299 تاريخ 10/06/1999 المتعلق بالصراف الالي وبطاقات الائتمان والوفاء,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/02/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى نصوص المواد الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة من القرار الاساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 المتعلق بالصراف الآلي وبطاقات الائتمان والوفاء وتستبدل بالنصوص التالية: "مادة 1: 1- سمح للمصارف وللمؤسسات المرخص لها بذلك من مصرف لبنان وضع وتثبيت وتشغيل صراف آلي في المكان الذي تراه مناسبا بعد موافقة مصرف لبنان وشرط ان تقبل اجهزة الصراف الآلي العائدة لها جميع بطاقات الائتمان والوفاء المصدرة من المصارف والمؤسسات العاملة في لبنان. 2- يمكن وضع اجهزة نقاط البيع POS) (terminals لدى التجار على ان تقبل هذه الاجهزة جميع بطاقات الائتمان والوفاء المصدرة من المصارف والمؤسسات العاملة في لبنان. 3-­ يجب ان تجري محليا كافة اعمال المقاصة والتسوية الناتجة او المرتبطة باستعمال البطاقات المصدرة في السوق اللبنانية والمستعملة محليا (اي دون المرور بالشبكات العالمية) وكذلك اجراءات التحكيم (Arbitrage) لحل النزاعات وفقا لانظمة يتعاقد بشأنها المتعاملون. مادة 2: على المصارف ربط اجهزة الصراف الالي كما واجهزة نقاط البيع (POS terminals) بالشبكات المرخصة من قبل مصرف لبنان المرتبطة بعضها ببعض إلزاميا, على ان لا يجري التعامل محليا الا بواسطة هذه الشبكات. مادة 3: على المصارف والمؤسسات المصدرة للبطاقات تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان شهريا وخلال مهلة سبعة ايام تلي انتهاء كل شهر بالمعلومات المتعلقة ببطاقات الائتمان والوفاء, وبالصراف الآلي, وباجهزة نقاط البيع (POS terminals) موضوعة على ديسكيت (Diskette) طبق برامج توزع من مصرف لبنان ووفقا للنموذج المرفق بهذا القرار. مادة 4: على المصارف, ضمن مهلة تنتهي في 30/3/2002, إزالة كل جهاز صراف آلي لا تتطابق مواصفاته واحكام هذا القرار تحت طائلة اتخاذ العقوبات الادارية المناسبة بحقها. مادة 5: تعطى المصارف والمؤسسات للبطاقات مهلة تنتهي في 30/6/2002 للتقيد باحكام هذا القرار وذلك بالنسبة لجميع اجهزة نقاط البيع POS) (terminals التي يكون وضعها مخالفا لاحكامه.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 16 شباط 2002 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه