All legislation

مرسوم Decree No. 7418 15/02/2002

تسليم مواطنة فلسطينية الى السلطات القضائية في الجمهورية الفدرالية الالمانية

Type
مرسوم · Decree
Number
7418
Date
15/02/2002
Official Gazette
Issue 13, 21/02/2002, p. 1720-1721
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
مرسوم رقم 7418 تاريخ 15/02/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مبدأ التعاون الدولي والمعاملة

بالمثل بسبب عدم قيام معاهدة لها قوة القانون

ترعى احكام الاسترداد وتبادل المجرمين بين

لبنان والمانيا,

بناء على قانون العقوبات اللبناني لا سيما

المادة 15 وما يليها منه,

بناء على ملف الاسترداد الوارد من الجمهورية

الفدرالية الالمانية بواسطة وزارة الخارجية

برقم 235/12 تاريخ 18/01/2002,

بناء على تقرير النيابة العامة التمييزية

رقم 1643/أ تاريخ 18/01/2002,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي: