All legislation

مرسوم Decree No. 7423 15/02/2002

بيع حصة الدولة من العقار رقم 1244 من منطقة بعبدات العقارية-قضاء المتن

Type
مرسوم · Decree
Number
7423
Date
15/02/2002
Official Gazette
Issue 13, 21/02/2002, p. 1727
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7423 تاريخ 15/02/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 275/26 تاريخ

25/05/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة

الخصوصية غير المنقولة) لا سيما المادة

77 منه,

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل

لجنة الخبراء المختصة رقم 6019/و.س تاريخ

23/08/2001 الملحق بالمحضرين رقم 63

تاريخ 23/08/2001 ورقم 3512/97 تاريخ

11/05/1998,

بناء على محضر جلسة المزايدة العلنية

التي جرت بتاريخ 25/10/2001,

وبعد موافقة ديوان المحاسبة بقراره

رقم 1229/ر.م تاريخ 16/11/2001 على

مشروع عقد البيع المعروض,

بناء على اقتراح وزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع من السيدة سكينة محمد فوزي فتال حصة الدولة ومقدارها 600 سهما في العقار رقم 1244 من منطقة بعبدات العقارية ­ قضاء المتن البالغة مساحته/1682/م.م بسعر /000 125/ل.ل. للمتر المربع الواحد اي بمبلغ اجمالي لحصة الدولة قدره / 000 563 52/ل.ل. (اثنان وخمسون مليونا وخمسماية وثلاثة وستون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم في حال عدم العمل باحكامه خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 شباط 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة