ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 275/26 تاريخ
25/05/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة
الخصوصية غير المنقولة) لا سيما المادة
77 منه,
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل
لجنة الخبراء المختصة رقم 6019/و.س تاريخ
23/08/2001 الملحق بالمحضرين رقم 63
تاريخ 23/08/2001 ورقم 3512/97 تاريخ
11/05/1998,
بناء على محضر جلسة المزايدة العلنية
التي جرت بتاريخ 25/10/2001,
وبعد موافقة ديوان المحاسبة بقراره
رقم 1229/ر.م تاريخ 16/11/2001 على
مشروع عقد البيع المعروض,
بناء على اقتراح وزير المالية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع من السيدة سكينة محمد فوزي فتال حصة الدولة ومقدارها 600 سهما في العقار رقم 1244 من منطقة بعبدات العقارية قضاء المتن البالغة مساحته/1682/م.م بسعر /000 125/ل.ل. للمتر المربع الواحد اي بمبلغ اجمالي لحصة الدولة قدره / 000 563 52/ل.ل. (اثنان وخمسون مليونا وخمسماية وثلاثة وستون الف ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم في حال عدم العمل باحكامه خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 شباط 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة