All legislation

مرسوم Decree No. 7432 15/02/2002

انشاء ثانوية رسمية في بلدة البداوي (محافظة الشمال)

Type
مرسوم · Decree
Number
7432
Date
15/02/2002
Official Gazette
Issue 13, 21/02/2002, p. 1743
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7432 تاريخ 15/02/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ

16/12/1959 (تنظيم وزارة التربية

والتعليم العالي وتعديلاته),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 62

تاريخ 18/01/1955 (احكام متعلقة

بتنظيم وزارة التربية والتعليم العالي),

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 13/12/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ مدرسة ثانوية رسمية في بلدة البداوي ­ قضاء طرابلس ­ محافظة الشمال.

المادة 2

مادة 2: تحدد السنوات المنهجية في الثانوية المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم بقرار من وزير التربية والتعليم العالي.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 شباط 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة