المادة 1
مادة 1: تنشأ مدرسة ثانوية رسمية في بلدة البداوي قضاء طرابلس محافظة الشمال.
مرسوم Decree No. 7432 15/02/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ
16/12/1959 (تنظيم وزارة التربية
والتعليم العالي وتعديلاته),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 62
تاريخ 18/01/1955 (احكام متعلقة
بتنظيم وزارة التربية والتعليم العالي),
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 13/12/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تنشأ مدرسة ثانوية رسمية في بلدة البداوي قضاء طرابلس محافظة الشمال.
مادة 2: تحدد السنوات المنهجية في الثانوية المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم بقرار من وزير التربية والتعليم العالي.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 شباط 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة