المادة 1
مادة 1: انهيت خدمة رئيس ونائب رئيس واعضاء مجلس ادارة مصلحة الابحاث العلمية الزراعية المعينين بالمرسوم رقم 3310 تاريخ 29/06/2000.
مرسوم Decree No. 7408 12/02/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ
13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات
العامة),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بالمرسوم رقم 16766 تاريخ
07/08/1957 وتعديلاته (انشاء مصلحة
الابحاث العلمية الزراعية),
بناء على المرسوم رقم 1857 تاريخ
07/12/1999 (تحويل سلسلة رواتب المستخدمين
في مصلحة الابحاث العلمية الزراعية),
بناء على المرسوم رقم 7256 تاريخ
25/01/2002 (اقرار مبدأ التفرغ لرئيس
مجلس ادارة مصلحة الابحاث العلمية
الزراعية),
بناء على المرسوم رقم 3310 تاريخ
29/06/2000 (تجديد تعيين مجلس ادارة
مصلحة الابحاث العلمية الزراعية),
بناء على اقتراح وزير الزراعة,
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية
بقراره رقم 176 تاريخ 06/02/2002,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 11/12/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: انهيت خدمة رئيس ونائب رئيس واعضاء مجلس ادارة مصلحة الابحاث العلمية الزراعية المعينين بالمرسوم رقم 3310 تاريخ 29/06/2000.
مادة 2: عين لمدة ثلاث سنوات رئيس مجلس ادارة مصلحة الابحاث العلمية الزراعية ونائبه وعضو في مجلس ادارتها على الشكل التالي: الدكتور ميشال انطوان افرام (مواليد 15/03/1962) رئيسا متفرغا جعفر حسن عساف (مواليد 1955) نائبا للرئيس مازن الياس صافي (مواليد 19/09/1975) عضوا
مادة 3: عين الدكتور ميشال انطوان افرام مديرا عاما لمصلحة الابحاث العلمية الزراعية وذلك في الدرجة (1) من الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 1857 تاريخ 07/12/1999 (مركز شاغر).
مادة 4: جدد لمدة ثلاث سنوات تعيين كل من السيدين محمد سعيد الميس وكريم نجيب علم الدين عضوين في مجلس إدارة مصلحة الابحاث العلمية الزراعية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 شباط 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: علي عجاج عبد الله وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة