All legislation

مرسوم Decree No. 7408 12/02/2002

تعيين رئيس ونائب رئيس وعضو في مجلس ادارة مصلحة الابحاث العلمية الزراعية وتعيين مديرا عاما لها وتجديد تعيين عضوين في مجلس ادارتها

Type
مرسوم · Decree
Number
7408
Date
12/02/2002
Official Gazette
Issue 13, 21/02/2002, p. 1747-1748
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 7408 تاريخ 12/02/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ

13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات

العامة),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 16766 تاريخ

07/08/1957 وتعديلاته (انشاء مصلحة

الابحاث العلمية الزراعية),

بناء على المرسوم رقم 1857 تاريخ

07/12/1999 (تحويل سلسلة رواتب المستخدمين

في مصلحة الابحاث العلمية الزراعية),

بناء على المرسوم رقم 7256 تاريخ

25/01/2002 (اقرار مبدأ التفرغ لرئيس

مجلس ادارة مصلحة الابحاث العلمية

الزراعية),

بناء على المرسوم رقم 3310 تاريخ

29/06/2000 (تجديد تعيين مجلس ادارة

مصلحة الابحاث العلمية الزراعية),

بناء على اقتراح وزير الزراعة,

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية

بقراره رقم 176 تاريخ 06/02/2002,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 11/12/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: انهيت خدمة رئيس ونائب رئيس واعضاء مجلس ادارة مصلحة الابحاث العلمية الزراعية المعينين بالمرسوم رقم 3310 تاريخ 29/06/2000.

المادة 2

مادة 2: عين لمدة ثلاث سنوات رئيس مجلس ادارة مصلحة الابحاث العلمية الزراعية ونائبه وعضو في مجلس ادارتها على الشكل التالي: الدكتور ميشال انطوان افرام (مواليد 15/03/1962) رئيسا متفرغا جعفر حسن عساف (مواليد 1955) نائبا للرئيس مازن الياس صافي (مواليد 19/09/1975) عضوا

المادة 3

مادة 3: عين الدكتور ميشال انطوان افرام مديرا عاما لمصلحة الابحاث العلمية الزراعية وذلك في الدرجة (1) من الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 1857 تاريخ 07/12/1999 (مركز شاغر).

المادة 4

مادة 4: جدد لمدة ثلاث سنوات تعيين كل من السيدين محمد سعيد الميس وكريم نجيب علم الدين عضوين في مجلس إدارة مصلحة الابحاث العلمية الزراعية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 شباط 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: علي عجاج عبد الله وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة