All legislation

مرسوم Decree No. 7415 13/02/2002

انشاء مؤسسة عامة لادارة مستشفى صيدا الحكومي وتعيين مجلس ادارة المؤسسة ومديرها ومفوض الحكومة لديها

Type
مرسوم · Decree
Number
7415
Date
13/02/2002
Official Gazette
Issue 13, 21/02/2002, p. 1744-1745
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 7415 تاريخ 13/02/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 8377

تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته (تنظيم وزارة

الصحة العامة),

بناء على القانون رقم 544 تاريخ

24/07/1996 وتعديلاته (انشاء مؤسسات عامة

لادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة),

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ

13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات

العامة),

بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ

29/10/1997 (تحديد شروط تعيين مجلس ادارة

ومفوض حكومة لكل مستشفى وتحديد مهام

كل منهما وصلاحياته),

بناء على المرسوم رقم 5559 تاريخ

26/05/2001 (تحديد ملاك المؤسسة العامة

التي تتولى ادارة مستشفى عام ومهام

الوحدات ومؤهلات وخبرات العاملين فيها

وسلسلة الرتب والرواتب للمستخدمين),

بناء على المرسوم رقم 7238 تاريخ

21/01/2002 (امكانية تفرغ رئيس مجلس

ادارة المستشفى الحكومي),

بناء على المرسوم رقم 11731 تاريخ

27/01/1998 (تعيين الدكتور علي جابر

بوظيفة طبيب رئيس مصلحة الصحة العامة

في محافظة لبنان الجنوبي),

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 11/12/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت مؤسسة عامة لادارة مستشفى صيدا الحكومي.

المادة 2

مادة 2: عين مجلس ادارة مستشفى صيدا الحكومي لمدة ثلاث سنوات من السادة: رئيسا متفرغا احمد ابراهيم الغزاوي مواليد 15/5/1945 اعضاء ريمه جوزيف عبود مواليد 13/5/1960 سامي حسن طعان مواليد 25/4/1957 ابراهيم عثمان معتوق مواليد 21/9/1948 فؤاد عبد المجيد لطفي مواليد 4/4/1938

المادة 3

مادة 3: عين الدكتور احمد ابراهيم الغزاوي مديرا لمستشفى صيدا الحكومي ­ وذلك في الدرجة (1) من الجدول رقم (4) الملحق بالمرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/2001

المادة 4

مادة 4: عين الدكتور علي اسماعيل جابر ­ طبيب رئيس مصلحة الصحة العامة في محافظة لبنان الجنوبي - مفوضا للحكومة لمدة ثلاث سنوات لدى مستشفى صيدا الحكومي.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في13 شباط 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة