المادة 1
مادة 1: انشئت مؤسسة عامة لادارة مستشفى صيدا الحكومي.
مرسوم Decree No. 7415 13/02/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 8377
تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته (تنظيم وزارة
الصحة العامة),
بناء على القانون رقم 544 تاريخ
24/07/1996 وتعديلاته (انشاء مؤسسات عامة
لادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة),
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ
13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات
العامة),
بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ
29/10/1997 (تحديد شروط تعيين مجلس ادارة
ومفوض حكومة لكل مستشفى وتحديد مهام
كل منهما وصلاحياته),
بناء على المرسوم رقم 5559 تاريخ
26/05/2001 (تحديد ملاك المؤسسة العامة
التي تتولى ادارة مستشفى عام ومهام
الوحدات ومؤهلات وخبرات العاملين فيها
وسلسلة الرتب والرواتب للمستخدمين),
بناء على المرسوم رقم 7238 تاريخ
21/01/2002 (امكانية تفرغ رئيس مجلس
ادارة المستشفى الحكومي),
بناء على المرسوم رقم 11731 تاريخ
27/01/1998 (تعيين الدكتور علي جابر
بوظيفة طبيب رئيس مصلحة الصحة العامة
في محافظة لبنان الجنوبي),
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 11/12/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: انشئت مؤسسة عامة لادارة مستشفى صيدا الحكومي.
مادة 2: عين مجلس ادارة مستشفى صيدا الحكومي لمدة ثلاث سنوات من السادة: رئيسا متفرغا احمد ابراهيم الغزاوي مواليد 15/5/1945 اعضاء ريمه جوزيف عبود مواليد 13/5/1960 سامي حسن طعان مواليد 25/4/1957 ابراهيم عثمان معتوق مواليد 21/9/1948 فؤاد عبد المجيد لطفي مواليد 4/4/1938
مادة 3: عين الدكتور احمد ابراهيم الغزاوي مديرا لمستشفى صيدا الحكومي وذلك في الدرجة (1) من الجدول رقم (4) الملحق بالمرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/2001
مادة 4: عين الدكتور علي اسماعيل جابر طبيب رئيس مصلحة الصحة العامة في محافظة لبنان الجنوبي - مفوضا للحكومة لمدة ثلاث سنوات لدى مستشفى صيدا الحكومي.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في13 شباط 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة