All legislation

قرار Decision No. 25 13/02/2002

تعديل رقم 279 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
25
Date
13/02/2002
Official Gazette
Issue 13, 21/02/2002, p. 1767-1768
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 25 تاريخ 13/02/2002
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (الاحكام الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين

الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون الاول 1999 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المواد 5 و7 و16 منه,

بناء على القرار 95 تاريخ 20 كانون الاول

1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية

وفقا للنظام المنسق),

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (قانون الضريبة على القيمة المضافة),

بناء على المرسوم رقم 7338 تاريخ 31/01/2002 (تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 المتعلقة بفرض الضريبة على عمليات تسليم المجوهرات) ولا سيما المادتين الثانية والرابعة منه,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: تفرض وتحتسب ضريبة القيمة المضافة عن اصناف البنود الفرعية 7113.11.10 و7113.19.10 و7113.2010 على اساس 12% من قيمتها الجمركية مضافا اليها الرسوم الجمركية في حال توجبها وكافة الرسوم المتوجبة.

المادة 3

مادة 3: تفرض وتحتسب ضريبة القيمة المضافة عن اصناف البنود الفرعية 7113.11.90 و7113.19.90 و7113.2090 على اساس 8% من قيمتها الجمركية مضافا اليها الرسوم الجمركية في حال توجبها وكافة الرسوم المتوجبة.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار اعتبارا من السابع من شهر شباط 2002 الموافق تاريخ نشر المرسوم رقم 7338 تاريخ 31/1/2002 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 شباط 2002 العضو عبد القادر كحيل العضو اسامة البابا الرئيس اكرم شديد