All legislation

مرسوم Decree No. 7392 11/02/2002

الغاء المرسوم رقم 5789 تاريخ 27/06/2001 وتجديد وضع السيد فؤاد بدوي عبيد خارج الملاك وتجديد تعيينه مديرا عاما لمؤسسة المحفوظات الوطنية وتعيين مجلس ادارة المؤسسة العامة المذكورة

Type
مرسوم · Decree
Number
7392
Date
11/02/2002
Official Gazette
Issue 13, 21/02/2002, p. 1715-1716
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 7392 تاريخ 11/02/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ

13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة)

لا سيما المادة الثامنة منه,

بناء على المرسوم رقم 832 تاريخ

17/01/1978 (انشاء مؤسسة عامة تدعى "مؤسسة

المحفوظات الوطنية"),

بناء على المرسوم رقم 1841 تاريخ

06/12/1999 (رفع الحد الادنى للرواتب

والاجور في مؤسسة المحفوظات الوطنية),

بناء على المرسوم رقم 5789 تاريخ

27/06/2001 (تجديد وضع السيد فؤاد بدوي

عبيد مدير عام في الملاك الاداري العام

خارج الملاك لمدة سنة لاجل الحاقه بمؤسسة

المحفوظات الوطنية),

بناء على المرسوم رقم 7257 تاريخ

25/01/2002 (اقرار مبدأ التفرغ لرئيس

مجلس ادارة مؤسسة المحفوظات الوطنية),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فؤاد

بدوي عبيد بتاريخ 03/01/2002 المتضمن

طلب تجديد وضعه خارج الملاك الاداري

العام),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية-

فيما خص صلاحياتها-بقرارها رقم 162

تاريخ 04/02/2002,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 11/12/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 5789 تاريخ 27/6/2001 (تجديد وضع السيد فؤاد بدوي عبيد مدير عام في الملاك الاداري العام خارج الملاك لمدة سنة لاجل الحاقه بمؤسسة المحفوظات الوطنية).

المادة 2

مادة 2: جدد وضع السيد فؤاد بدوي عبيد مدير عام في الملاك الاداري العام خارج الملاك لمدة ثلاث سنوات لاجل الحاقه بمؤسسة المحفوظات الوطنية.

المادة 3

مادة 3: عين لمدة ثلاث سنوات مجلس ادارة مؤسسة المحفوظات الوطنية من السادة: ­ فؤاد بدوي عبيد رئيسا متفرغا اعضاء: ­ مروان محمد نواف غندور مواليد 17/9/1970 ­ حياة فريد طليع مواليد 1938 ­ رندة خالد عيتاني مواليد 2/1/1958 ­ نقولا ميشال ناصيف مواليد 12/6/1950 ­ ايرما يوسف عاصي مواليد 31/1/1953 ­ زياد غسان الخوري مواليد 26/5/1974

المادة 4

مادة 4: جدد تعيين السيد فؤاد بدوي عبيد مديرا عاما لمؤسسة المحفوظات الوطنية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 شباط 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة