All legislation

مرسوم Decree No. 7393 11/02/2002

تعديل المرسوم رقم 6620 تاريخ 24/10/2001 (الرامي الى دفع مبلغ 6,600,000 د.أ من الصندوق البلدي المستقل لمجلس الانماء والاعمار لتنفيذ اشغال تنظيف مجاري مياه الامطار والصرف الصحي والاعمال المرتبطة بها ومهام الاشراف عليها في مدينة بيروت وضواحيها)

Type
مرسوم · Decree
Number
7393
Date
11/02/2002
Official Gazette
Issue 13, 21/02/2002, p. 1716-1717
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7393 تاريخ 11/02/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم

رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون

المحاسبة العمومية) وتعديلاته ولا سيما

المادة 116 منه,

بناء على المرسوم رقم 1917 تاريخ

06/04/1979 (تحديد اصول وقواعد توزيع

اموال الصندوق البلدي المستقل) وتعديلاته

ولا سيما المرسوم رقم 3038 تاريخ

19/05/2000,

بناء على المرسوم رقم 6620 تاريخ

24/10/2001 (دفع مبلغ 6,600,0000 د.أ.

من الصندوق البلدي المستقل لمجلس

الانماء والاعمار لتنفيذ اشغال تنظيف

مجاري مياه الامطار والصرف الصحي والاعمال

المرتبطة بها ومهام الاشراف عليها في

مدينة بيروت وضواحيها),

بناء لكتاب مجلس الانماء والاعمار رقم

7226/1 تاريخ 06/11/2001,

بناء على القانون رقم 326 تاريخ

28/06/2001 (قانون موازنة عام 2001)

لا سيما المادة 64 منه,

بناء لمقتضيات المصلحة العامة الضرورية,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية والبلديات ووزير المالية,

بعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 13/12/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الاولى من المرسوم رقم 6620 تاريخ 24/10/2001 بحيث تصبح كما يلي: يدفع مبلغ 6.600.000 الى مجلس الانماء والاعمار من اموال الصندوق البلدي المستقل لتنفيذ اشغال تنظيف مجاري مياه الامطار والصرف الصحي والاعمال المرتبطة بها ومهام الاشراف عليها في مدينة بيروت شرقي طريق الشام وضاحية بيروت الشمالية ومدينة جونيه وضواحيها على ان تقتطع هذه النفقات من حصة البلديات المعنية وفقا لنسبة استفادتها من هذه الخدمات".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 شباط 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة