ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم
رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون
المحاسبة العمومية) وتعديلاته ولا سيما
المادة 116 منه,
بناء على المرسوم رقم 1917 تاريخ
06/04/1979 (تحديد اصول وقواعد توزيع
اموال الصندوق البلدي المستقل) وتعديلاته
ولا سيما المرسوم رقم 3038 تاريخ
19/05/2000,
بناء على المرسوم رقم 6620 تاريخ
24/10/2001 (دفع مبلغ 6,600,0000 د.أ.
من الصندوق البلدي المستقل لمجلس
الانماء والاعمار لتنفيذ اشغال تنظيف
مجاري مياه الامطار والصرف الصحي والاعمال
المرتبطة بها ومهام الاشراف عليها في
مدينة بيروت وضواحيها),
بناء لكتاب مجلس الانماء والاعمار رقم
7226/1 تاريخ 06/11/2001,
بناء على القانون رقم 326 تاريخ
28/06/2001 (قانون موازنة عام 2001)
لا سيما المادة 64 منه,
بناء لمقتضيات المصلحة العامة الضرورية,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية والبلديات ووزير المالية,
بعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 13/12/2001,
يرسم ما يأتي: