ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسوم رقم 12487 تاريخ 08/07/1998 (الترخيص بانشاء معهد فني خاص في طرابلس باسم "المدرسة التقنية للعناية الاهلية"),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين محمد رياض ومحمد سمير السنكري والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4478/6 تاريخ 31/07/2001 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات في المعهد المذكور,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
رخص للسيدين محمد رياض سنكري المولود سنة 1944 ومحمد سمير سنكري المولود سنة 1942 بانشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم "المدرسة التقنية للعناية الاهلية" الكائنة على العقارات رقم 9419326398 6403- 64046405 - 6407 -6416) من منطقة زيتون طرابلس العقارية (قضاء طرابلس) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الاتي:
الاختصاص المستوى الشهادة الادارة الفندقية الاطر الوسطى
الامتياز الفني التربية الحضانية الاطر الوسطى
الامتياز الفني والابتدائية
الفنون الفندقية
التنفيذ البكالوريا البيع الفنية الفنون الفندقية التنفيذ البكالوريا انتاج الطهو الفنية
التربية الحضانية التنفيذ
البكالوريا الفنية كهربائي
ابنية التكميل التكميلية المهنية
عامل تمديدات
الكفاءة الكفاءة كهربائية المهنية
كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اخصائي حجز وبيع تذاكر السفر كهربائي عام.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 شباط 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد