All legislation

مرسوم Decree No. 7384 11/02/2002

الترخيص بانشاء اختصاصات في معهد فني خاص في طرابلس (قضاء طرابلس) باسم "المدرسة التقنية للعناية الاهلية"

Type
مرسوم · Decree
Number
7384
Date
11/02/2002
Official Gazette
Issue 13, 21/02/2002, p. 1738-1739
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7384 تاريخ 11/02/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على المرسوم رقم 12487 تاريخ 08/07/1998 (الترخيص بانشاء معهد فني خاص في طرابلس باسم "المدرسة التقنية للعناية الاهلية"),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين محمد رياض ومحمد سمير السنكري والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4478/6 تاريخ 31/07/2001 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات في المعهد المذكور,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدين محمد رياض سنكري المولود سنة 1944 ومحمد سمير سنكري المولود سنة 1942 بانشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم "المدرسة التقنية للعناية الاهلية" الكائنة على العقارات رقم 941­932­6398­ 6403- 6404­6405 - 6407 -6416) من منطقة زيتون طرابلس العقارية (قضاء طرابلس) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الاتي:

الاختصاص المستوى الشهادة الادارة الفندقية الاطر الوسطى

الامتياز الفني التربية الحضانية الاطر الوسطى

الامتياز الفني والابتدائية

الفنون الفندقية­

التنفيذ البكالوريا البيع الفنية الفنون الفندقية­ التنفيذ البكالوريا انتاج الطهو الفنية

التربية الحضانية التنفيذ

البكالوريا الفنية كهربائي

ابنية التكميل التكميلية المهنية

عامل تمديدات

الكفاءة الكفاءة كهربائية المهنية

كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اخصائي حجز وبيع تذاكر السفر ­ كهربائي عام.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 شباط 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد