ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص
بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات
التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسوم رقم 5149 تاريخ
29/03/2000 (الترخيص بانشاء اختصاصات
والغاء اخرى في المعهد الفني الخاص
في ادما (كسروان) باسم "مؤسسة قرطباوي
للتعليم التقني",
بناء على الاستدعاء المقدم من رهبنة قلبي
يسوع ومريم الاقدسين والمسجل لدى المديرية
العامة للتعليم المهني والتقني تحت
رقم 8497/6 تاريخ 29/11/2001 والمتضمن
طلب الترخيص بانشاء اختصاصات في المعهد
المذكور,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لرهبنة قلبي يسوع ومريم الاقدسين ممثلة بشخص رئيسها بانشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم "مؤسسة قرطباوي للتعليم التقني" الكائنة على العقار رقم 484 من منطقة ادما دفنه العقارية (قضاء كسروان) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الاتي: الاختصاص المستوى الشهادة ميكانيك سيارات الاطر الوسطى الامتياز الفني ميكانيكى آليات التكميل التكميلية المهنية ميكانيكي محركات التكميل التكميلية المهنية
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 شباط 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد