All legislation

مرسوم Decree No. 7385 11/02/2002

الترخيص بانشاء اختصاصات في معهد فني خاص في ادما (قضاء كسروان) باسم مؤسسة قرطباوي للتعليم التقني"

Type
مرسوم · Decree
Number
7385
Date
11/02/2002
Official Gazette
Issue 13, 21/02/2002, p. 1739-1740
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7385 تاريخ 11/02/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص

بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات

التعليم المهني والتقني),

بناء على المرسوم رقم 5149 تاريخ

29/03/2000 (الترخيص بانشاء اختصاصات

والغاء اخرى في المعهد الفني الخاص

في ادما (كسروان) باسم "مؤسسة قرطباوي

للتعليم التقني",

بناء على الاستدعاء المقدم من رهبنة قلبي

يسوع ومريم الاقدسين والمسجل لدى المديرية

العامة للتعليم المهني والتقني تحت

رقم 8497/6 تاريخ 29/11/2001 والمتضمن

طلب الترخيص بانشاء اختصاصات في المعهد

المذكور,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لرهبنة قلبي يسوع ومريم الاقدسين ممثلة بشخص رئيسها بانشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم "مؤسسة قرطباوي للتعليم التقني" الكائنة على العقار رقم 484 من منطقة ادما ­ دفنه العقارية (قضاء كسروان) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الاتي: الاختصاص المستوى الشهادة ميكانيك سيارات الاطر الوسطى الامتياز الفني ميكانيكى آليات التكميل التكميلية المهنية ميكانيكي محركات التكميل التكميلية المهنية

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 شباط 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد