المادة 1
مادة 1: يشطب نهائيا من جدول المخلصين المرخصين في الجمارك وبناء على طلباتهم الخطية اسماء المخلصين الجمركيين التالية: خير الدين غنوم. عبده فواز. عرفات كمال اسعد.
قرار Decision No. 24 11/02/2002
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة
المالية-ادارة الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)
وتعديلاته ولا سيما المادتين 131 (الفقرة 6)
و132 منه,
بناء على الطلبات الخطية المقدمة من
السادة المذكورة اسماؤهم ادناه لشطب
اسمائهم نهائيا من جدول "مخلصي البضائع
المرخصين",
بناء على اقتراح مدير الجمارك العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب نهائيا من جدول المخلصين المرخصين في الجمارك وبناء على طلباتهم الخطية اسماء المخلصين الجمركيين التالية: خير الدين غنوم. عبده فواز. عرفات كمال اسعد.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 شباط 2002 الرئيس اكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو اسامة البابا