All legislation

قرار Decision No. 24 11/02/2002

شطب اسماء مخلصي بضائع مرخصين من جدول "المخلصين المرخصين في الجمارك"

Type
قرار · Decision
Number
24
Date
11/02/2002
Official Gazette
Issue 13, 21/02/2002, p. 1766-1767
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 24 تاريخ 11/02/2002
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة

المالية-ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)

وتعديلاته ولا سيما المادتين 131 (الفقرة 6)

و132 منه,

بناء على الطلبات الخطية المقدمة من

السادة المذكورة اسماؤهم ادناه لشطب

اسمائهم نهائيا من جدول "مخلصي البضائع

المرخصين",

بناء على اقتراح مدير الجمارك العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب نهائيا من جدول المخلصين المرخصين في الجمارك وبناء على طلباتهم الخطية اسماء المخلصين الجمركيين التالية: ­ خير الدين غنوم. ­ عبده فواز. ­ عرفات كمال اسعد.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 شباط 2002 الرئيس اكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو اسامة البابا