All legislation

مرسوم Decree No. 7441 15/02/2002

الاجازة بتعبئة مياه للشرب او مياه للطاولة لشركة مكارم للتجارة في دير الحرف

Type
مرسوم · Decree
Number
7441
Date
15/02/2002
Official Gazette
Issue 13, 21/02/2002, p. 1746
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 7441 تاريخ 15/02/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ

16/09/1983 (تنظيم استثمار المياه والمرطبات

المعبأة في اوعية) لا سيما المادة الاولى

منه,

بناء على طلب الترخيص المقدم من شركة

مكارم للتجارة (مياه الينابيع) بتاريخ

24/05/2001 والمسجل تحت رقم 4244 في

ديوان وزارة الصحة العامة,

بناء على نتيجة دراسة مصلحة الهندسة

الصحية في وزارة الصحة العامة,

وبعد استطلاع رأي وزارة الطاقة والمياه

بكتابها رقم 164/ص 1 تاريخ

12/12/2001 (استعمال مياه البئر

لاغراض صناعية),

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لشركة مكارم للتجارة ش.م.م (مياه الينابيع) بتعبئة المياه المستخرجة من البئر الواقع في العقار رقم (238) من منطقة دير الحرف العقارية ­ قضاء بعبدا­ محافظة جبل لبنان في اوعية خاصة بقصد بيعها من العموم على ان لا تتعدى كمية المياه المستخرجة 45م3 يوميا.

المادة 2

مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه للشرب او للطاولة كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983

المادة 3

مادة 3: يتوجب على شركة مكارم للتجارة ش.م.م (مياه الينابيع)القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء التي ترعى المياه الخاضعة للترخيص للاغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي في وزارة الطاقة والمياه.

المادة 4

مادة 4: يتوجب على الشركة المذكورة في المادة الاولى اعلاه ان تتقيد بالقوانين والانظمة النافذة خاصة المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 19/9/1983 والمرسوم رقم 1039/99 (مواصفات مياه الشرب) والمرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 وتعديلاته (تحديد بدل الرسم) وقانون موازنة عام 1993 (تحديد رسم الطابع المالي لرخصة اشغال الاملاك العمومية) وتعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 28/96 (المتعلق بتحصيل الرسوم المتوجبة على استعمال المياه العمومية).

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا المرسوم خلال عامين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعتبرلاغيا في حال عدم الاستفادة من احكامه.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15شباط 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون