All legislation

قرار Decision No. 26 14/02/2002

تعديل رقم 280 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
26
Date
14/02/2002
Official Gazette
Issue 13, 21/02/2002, p. 1769-1772
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 26 تاريخ 14/02/2002
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين

الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون الاول 1999 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000), ولا سيما المواد 5 و7 و16 منه,

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),

بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 8 تاريخ 16 كانون الثاني 2002 المتضمن التعديل رقم 273 لتعريفة الرسوم الجمركية والقرار رقم 11 تاريخ 24 كانون الثاني 2002 المتضمن التعديل رقم 276 لتعريفة الرسوم الجمركية,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 33 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 شباط 1998,

بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه بتاريخ الرابع عشر من شباط 2002 الرامي الى تعديل الوحدة المعتمدة لاستيفاء الرسوم وتخفيض الرسوم الجمركية على البنزين 98 اوكتان و95 اوكتان واضافة الرسوم الجمركية على مادتي البنزين 90 اوكتان والغاز السائل,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من الخامس عشر من شهر شباط 2002 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 شباط 2002 العضو عبد القادر كحيل العضو اسامة البابا الرئيس اكرم شديد