All legislation

مرسوم Decree No. 7407 12/02/2002

تجديد تعيين رئيس واعضاء في مجلس ادارة مصلحة استثمار مرفأ صيدا

Type
مرسوم · Decree
Number
7407
Date
12/02/2002
Official Gazette
Issue 13, 21/02/2002, p. 1734
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7407 تاريخ 12/02/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ

13/12/1972 لا سيما المادة السادسة

منه (النظام العام للمؤسسات العامة),

بناء على المرسوم رقم 5657 تاريخ

15/09/1994 (انشاء مصلحة استثمار مرفأ

صيدا),

بناء على المرسوم رقم 6058 تاريخ

01/12/1994 والمرسوم رقم 11836 تاريخ

02/03/1998 والمرسوم رقم 13135 تاريخ

03/10/1998 المتعلقين بمجلس ادارة

مصلحة استثمار مرفأ صيدا,

بناء على المرسوم رقم 5990 تاريخ

24/11/1994 (اقرار مبدأ التفرغ لرئيس

مجلس ادارة مصلحة استثمار مرفأ صيدا),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

والنقل,

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة

المدنية (قرار رقم 46 تاريخ

10/01/2001),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 11/12/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: جدد لمدة ثلاثة سنوات تعيين مجلس ادارة مصلحة استثمار مرفأ صيدا المعين بموجب المرسوم رقم 11836 تاربخ 2/3/1998 والمرسوم رقم 13135 تاريخ 3/10/1998 والمؤلف من السادة: ­ وليد بعاصيري ­ رئيسا متفرغا ­ مديرا ­ محي الدين الجويدي ­ عضوا ­ رياض شمس ­ عضوا ­ سمير انطوان معوض ­ عضوا ­ فادي نقولا البرشا ­ عضوا ­ مكرم غلمية ­ عضوا

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 شباط 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة وا لنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة