ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ
13/12/1972 لا سيما المادة السادسة
منه (النظام العام للمؤسسات العامة),
بناء على المرسوم رقم 5657 تاريخ
15/09/1994 (انشاء مصلحة استثمار مرفأ
صيدا),
بناء على المرسوم رقم 6058 تاريخ
01/12/1994 والمرسوم رقم 11836 تاريخ
02/03/1998 والمرسوم رقم 13135 تاريخ
03/10/1998 المتعلقين بمجلس ادارة
مصلحة استثمار مرفأ صيدا,
بناء على المرسوم رقم 5990 تاريخ
24/11/1994 (اقرار مبدأ التفرغ لرئيس
مجلس ادارة مصلحة استثمار مرفأ صيدا),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
والنقل,
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة
المدنية (قرار رقم 46 تاريخ
10/01/2001),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 11/12/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: جدد لمدة ثلاثة سنوات تعيين مجلس ادارة مصلحة استثمار مرفأ صيدا المعين بموجب المرسوم رقم 11836 تاربخ 2/3/1998 والمرسوم رقم 13135 تاريخ 3/10/1998 والمؤلف من السادة: وليد بعاصيري رئيسا متفرغا مديرا محي الدين الجويدي عضوا رياض شمس عضوا سمير انطوان معوض عضوا فادي نقولا البرشا عضوا مكرم غلمية عضوا
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 شباط 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة وا لنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة