All legislation

مرسوم Decree No. 7413 12/02/2002

الغاء تخطيط طريق تحوير مجاز قنيور-حدث الجبه (قضاء بشري-محافظة الشمال) المصدق بالمرسوم رقم 12575 تاريخ 21/06/1969

Type
مرسوم · Decree
Number
7413
Date
12/02/2002
Official Gazette
Issue 13, 21/02/2002, p. 1735
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7413 تاريخ 12/02/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 الصادر بتاريخ

29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 12575 تاريخ

21/06/1969 (تصديق طريق مجاز قنيور-حدث

الجبه) ونظرا لانتفاء الحاجة الى هذا

التخطيط بسبب تنفيذ تخطيط طريق بيت

منذر-حدث الجبه,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي تخطيط طريق تحوير مجاز قنيور ­ حدث الجبه (قضاء بشرى ­ محافظة الشمال) المصدق بالمرسوم رقم 12575 تاريخ 21/6/1969 من الوتد رقم 1 كلم 000.00+0 الى الوتد رقم 33 S4 كلم 465.07+0

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة مرسوم تصديق التخطيط عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 شباط 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي