المادة 1
مادة 1: الغي تخطيط طريق تحوير مجاز قنيور حدث الجبه (قضاء بشرى محافظة الشمال) المصدق بالمرسوم رقم 12575 تاريخ 21/6/1969 من الوتد رقم 1 كلم 000.00+0 الى الوتد رقم 33 S4 كلم 465.07+0
مرسوم Decree No. 7413 12/02/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 الصادر بتاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 12575 تاريخ
21/06/1969 (تصديق طريق مجاز قنيور-حدث
الجبه) ونظرا لانتفاء الحاجة الى هذا
التخطيط بسبب تنفيذ تخطيط طريق بيت
منذر-حدث الجبه,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
والنقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي تخطيط طريق تحوير مجاز قنيور حدث الجبه (قضاء بشرى محافظة الشمال) المصدق بالمرسوم رقم 12575 تاريخ 21/6/1969 من الوتد رقم 1 كلم 000.00+0 الى الوتد رقم 33 S4 كلم 465.07+0
مادة 2: ترفع اشارة مرسوم تصديق التخطيط عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 شباط 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي