All legislation

مرسوم Decree No. 7440 15/02/2002

الغاء الترخيص المعطى للسيد فادي عجم باكتساب الجنسية السويدية

Type
مرسوم · Decree
Number
7440
Date
15/02/2002
Official Gazette
Issue 13, 21/02/2002, p. 1726-1727
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7440 تاريخ 15/02/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ

31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على المرسوم رقم 11617 تاريخ

02/01/1998 (الترخيص للسيد فادي عجم

من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية

السويدية,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

فادي عجم والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم

الترخيص المذكور اعلاه,

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة

(الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/1980),

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 07/02/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 11617 تاريخ 2/1/1998 المتعلق بالترخيص للسيد فادي عجم من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في15 شباط 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر