ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ
10/06/1925 (الاملاك العمومية),
بناء على المرسوم رقم 10773 تاريخ
20/08/1997 (المتعلق بالترخيص للامير
طلال ابن الامير مجيد ارسلان والسيدة
خولا رشيد جنبلاط باشغال واستثمار املاك
عمومية بحرية في منطقة القبة العقارية),
بناء على الطلب المقدم من قبل طلال مجيد
ارسلان والسيدة خولا رشيد جنبلاط بواسطة
وكيلهما المحامي فرحان ابو حسن بالغاء
الترخيص المشار اليه اعلاه,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
والنقل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي المرسوم رقم 10773 تاريخ 20/8/1997 المتعلق بالترخيص للامير طلال ابن الامير مجيد ارسلان والسيدة خولا رشيد جنبلاط باشغال واستثمار مساحة /15739/م.م. خمسة عشرة الفا وسبعماية وتسعة وثلاثون مترا مربعا من الاملك العمومية البحرية المتاخمة للعقارات 1207 1209 504 505 من منطقة القبة العقارية (قضاء عاليه).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 شباط 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة