All legislation

مرسوم Decree No. 7434 15/02/2002

الغاء الترخيص باشغال املاك عمومية بحرية في منطقة القبة العقارية (قضاء عاليه-محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
7434
Date
15/02/2002
Official Gazette
Issue 13, 21/02/2002, p. 1735-1736
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7434 تاريخ 15/02/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ

10/06/1925 (الاملاك العمومية),

بناء على المرسوم رقم 10773 تاريخ

20/08/1997 (المتعلق بالترخيص للامير

طلال ابن الامير مجيد ارسلان والسيدة

خولا رشيد جنبلاط باشغال واستثمار املاك

عمومية بحرية في منطقة القبة العقارية),

بناء على الطلب المقدم من قبل طلال مجيد

ارسلان والسيدة خولا رشيد جنبلاط بواسطة

وكيلهما المحامي فرحان ابو حسن بالغاء

الترخيص المشار اليه اعلاه,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 10773 تاريخ 20/8/1997 المتعلق بالترخيص للامير طلال ابن الامير مجيد ارسلان والسيدة خولا رشيد جنبلاط باشغال واستثمار مساحة /15739/م.م. خمسة عشرة الفا وسبعماية وتسعة وثلاثون مترا مربعا من الاملك العمومية البحرية المتاخمة للعقارات 1207­ 1209­ 504 ­ 505 من منطقة القبة العقارية (قضاء عاليه).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 شباط 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة