المادة 1
مادة 1: تعطى وكالة قربان للسياحة والسفر اجازة لفتح فرع لوكالتها على العقار رقم/647/ زقاق البلاط في بيروت القنطاري شارع الجيش ملك قربان والداعوق طابق ارضي على ان تتقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الاجراء.
قرار Decision No. 65 04/02/2002
ان المدير العام للشؤون السياحية,
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ
03/01/2002,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة
السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 لا سيما المادة /10/ منه
والمتعلقة بفتح فروع لوكالات السفر
والسياحة,
بناء على الترخيص رقم /9806/ تاريخ
20/06/1962 والمتعلق بالترخيص الى
وكالة قربان للسياحة والسفر بتعاطي
اعمال السياحة والسفر,
بناء على الطلب المقدم من وكالة قربان
للسياحة والسفر رقم 1416/2 تاريخ
02/07/2001 والمتعلق بفتح فرع للوكالة
والمتعلق بفتح فرع للوكالة,
بناء على توافر الشروط القانونية
والنظامية لدى صاحب العلاقة,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات
السفر والادلاء,
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز
السياحي,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعطى وكالة قربان للسياحة والسفر اجازة لفتح فرع لوكالتها على العقار رقم/647/ زقاق البلاط في بيروت القنطاري شارع الجيش ملك قربان والداعوق طابق ارضي على ان تتقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الاجراء.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الأنظمة والقوانين السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في4 شباط 2002 المدير العام للشؤون السياحية ندى سردوك