All legislation

مرسوم Decree No. 7382 11/02/2002

الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في مدرسة فنية خاصة في صيدا باسم "مركز صيدون الجديد للفنون"

Type
مرسوم · Decree
Number
7382
Date
11/02/2002
Official Gazette
Issue 13, 21/02/2002, p. 1736-1737
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7382 تاريخ 11/02/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص

بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات

التعليم المهني والتقني),

بناء على المراسيم رقم 11041 تاريخ

20/09/1997 ورقم 1709 تاريخ

19/11/1999 ورقم 4519 تاريخ

10/05/2001 (الترخيص بانشاء مدرسة فنية

خاصة في صيدا باسم "مركز صيدون الجديد

للفنون"),

بناء على الاستدعاء المقدم من السادة

محمد ومحمود ونهاد الخطيب والمسجل لدى

المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

تحت رقم 9230/6 تاريخ 31/12/2001 والمتضمن

طلب الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء

اخرى,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسادة محمد قاسم الخطيب المولود سنة 1961 ومحمود قاسم الخطيب المولود سنة 1968 ونهاد قاسم الخطيب المولود سنة 1963 بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في مدرسة فنية خاصة باسم "مركز صيدون الجديد للفنون" الكائنة على العقار رقم 1732 (الطابق الاول) منطقة صيدا ­ الدكرمان العقارية (قضاء صيدا) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اخصائي تدفئة وتبريد ­ اخصائي صيانة وتصليح اجهزة خلوية ­ التزيين النسائي.

المادة 3

مادة 3: الغي في المدرسة المذكورة اختصاص "العلوم التجارية" المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 شباط 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد