ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص
بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات
التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسومين رقم 6685 تاريخ
20/04/1995 ورقم 1430 تاريخ 07/10/1999
(الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة في
بيروت باسم "مدرسة بيروت للفنون الجميلة
والديكور"),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
فريد متى والمسجل لدى المديرية العامة
للتعليم المهني والتقني تحت رقم 8860/6
تاريخ 10/12/2001 والمتضمن طلب الترخيص
بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المدرسة
المذكورة,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد فريد توفيق متى المولود سنة 1940 بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المدرسة الفنية الخاصة باسم "مدرسة بيروت للفنون الجميلة والديكور" الكائنة على العقار رقم 164 الطابق الثاني من منطقة راس بيروت العقارية كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اخصائي حجز وبيع تذاكر السفر مصمم اعلانات محاسب عام الطباعة على الكمبيوتر.
مادة 3: الغي في المدرسة المذكورة اختصاصي اللغة الالمانية واللغة الايطاليةلا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 شباط 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد