المادة 9
في حال تسعير اي سيارة مباعة سابقا من قبل الوكيل يعتمد السعر الذي حدد لها في المرة الاولى والوارد في صك البيع اذا كان السعر المحدد في اللائحة اعلى من سعر الوكيل وذلك عن عام 2001 حتى عام 1998 وفيما عدا ذلك تعتمد الاسعار الواردة في اللوائح.
قرار رقم 16 تاريخ 14/03/2001 In force
في حال تسعير اي سيارة مباعة سابقا من قبل الوكيل يعتمد السعر الذي حدد لها في المرة الاولى والوارد في صك البيع اذا كان السعر المحدد في اللائحة اعلى من سعر الوكيل وذلك عن عام 2001 حتى عام 1998 وفيما عدا ذلك تعتمد الاسعار الواردة في اللوائح.
المادة 9 من قرار رقم 16 تاريخ 14/03/2001 https://lebaneselegislation.com/law/168543/article/9/