The whole text

قرار رقم 16 تاريخ 14/03/2001 In force

المادة 9

المادة 9

في حال تسعير اي سيارة مباعة سابقا من قبل الوكيل يعتمد السعر الذي حدد لها في المرة الاولى والوارد في صك البيع اذا كان السعر المحدد في اللائحة اعلى من سعر الوكيل وذلك عن عام 2001 حتى عام 1998 وفيما عدا ذلك تعتمد الاسعار الواردة في اللوائح.

المادة 9 من قرار رقم 16 تاريخ 14/03/2001 https://lebaneselegislation.com/law/168543/article/9/