ان رئيس بلدية دير القمر,
بناء على محضر انتخابه تاريخ
25/06/1998,
بناء على قانون البلديات الصادر
بالمرسوم رقم 118 تاريخ
30/06/1977 لا سيما المادة 77 منه,
ونظرا لمقتضيات المصلحة العامة,
وتأمينا لخدمات المواطنين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يفوض نائب رئيس البلدية المحامي فادي حنين طوال فترات غياب رئيس البلدية بداعي السفر بتوقيع المعاملات التالية: - براءات الذمة - افادات على انواعها - رخص البناء والترميم - حوالات الدفع واوامر القبض - البريد اليومي الوارد والصادر - القرارات الادارية
مادة 2: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويبلغ الى معالي وزير الداخلية والشؤون البلدية والقروية وينشر في الجريدة الرسمية. دير القمر في 10/03/2001 رئيس بلدية دير القمر ميشال دوري شمعون