All legislation

قرار Decision No. 40 10/03/2001

تفويض نائب رئيس بلدية دير القمر بعض الصلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
40
Date
10/03/2001
Official Gazette
Issue 13, 22/03/2001, p. 807
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 40 تاريخ 10/03/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس بلدية دير القمر,

بناء على محضر انتخابه تاريخ

25/06/1998,

بناء على قانون البلديات الصادر

بالمرسوم رقم 118 تاريخ

30/06/1977 لا سيما المادة 77 منه,

ونظرا لمقتضيات المصلحة العامة,

وتأمينا لخدمات المواطنين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض نائب رئيس البلدية المحامي فادي حنين طوال فترات غياب رئيس البلدية بداعي السفر بتوقيع المعاملات التالية: - براءات الذمة - افادات على انواعها - رخص البناء والترميم - حوالات الدفع واوامر القبض - البريد اليومي الوارد والصادر - القرارات الادارية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويبلغ الى معالي وزير الداخلية والشؤون البلدية والقروية وينشر في الجريدة الرسمية. دير القمر في 10/03/2001 رئيس بلدية دير القمر ميشال دوري شمعون