المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 12474 تاريخ 08/07/1998 القاضي باعتبار الاشغال العائدة لمشروع تخطيط موقع نبع عين الدردارة في منطقة عمشكي العقارية من المنافع العامة وتصديق تخطيط خط جر مياه الشرب في منطقة عمشكي العقارية (محافظة البقاع- قضاء بعلبك).
مرسوم Decree No. 5065 15/03/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس
الانماء والاعمار رقم 699/2000/أ
تاريخ 24/07/2000,
بناء على ضرورة الغاء المرسوم
رقم 12474 تاريخ 08/07/1998
وذلك لاسباب فنية,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير الطاقة والمياه,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 12474 تاريخ 08/07/1998 القاضي باعتبار الاشغال العائدة لمشروع تخطيط موقع نبع عين الدردارة في منطقة عمشكي العقارية من المنافع العامة وتصديق تخطيط خط جر مياه الشرب في منطقة عمشكي العقارية (محافظة البقاع- قضاء بعلبك).
مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقار رقم 251 من منطقة عمشكي العقارية الموضوعة بموجب المرسوم الملغى بموجب المادة الاولى اعلاه, والمبين باللون البني على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 آذار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون