All legislation

مرسوم Decree No. 5070 15/03/2001

تصديق والغاء تخطيط في منطقة بساتين طرابلس العقارية (قضاء طرابلس)

Type
مرسوم · Decree
Number
5070
Date
15/03/2001
Official Gazette
Issue 13, 22/03/2001, p. 799
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5070 تاريخ 15/03/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم

69 تاريخ 09/09/1983 (قانون

التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 8938 تاريخ

05/05/1947,

بناء على المرسوم رقم 309 تاريخ

05/11/1952 (تصديق تخطيط بولفار

مدخل طرابلس الى جامع طينال),

بناء على المرسوم رقم 13882 تاريخ

18/09/1963 (تصديق تخطيط شق طريق

جامع البولفار الى وقف الدمرداش),

بناء على قرار بلدية طرابلس رقم

263 تاريخ 31/12/1998,

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم

المدني في جلسته بتاريخ 21/04/1999-

محضر رقم 13-,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

بتاريخ 22/02/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت اقسام التخطيطات المبينة باللون الاصفر والبراحات التابعة لها المبينة باللون الاخضر على الخرائط المرقمة من 1 الى 5 المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1, وذلك في منطقة بساتين طرابلس العقارية (قضاء: طرابلس ).

المادة 2

مادة 2: الغيت الاقسام من التخطيطات المصدقة بالمراسيم رقم 8938 تاريخ 05/05/1947 ورقم 309 تاريخ 5/11/1952 ورقم 13882 تاريخ 18/09/1963 والبراحات التابعة لها المبينة بخطوط حمراء مائلة على ذات الخرائط المنوه عنها في المادة الاولى اعلاه والموضوعة بمقياس 500/1 وذلك في منطقة بساتين طرابلس العقارية (قضاء: طرابلس ).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 آذار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي