All legislation

مرسوم Decree No. 5069 15/03/2001

تصديق الطريق الزراعية رقم 229 في حامات-غمير قضاء البترون-محافظة الشمال

Type
مرسوم · Decree
Number
5069
Date
15/03/2001
Official Gazette
Issue 13, 22/03/2001, p. 800-805
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5069 تاريخ 15/03/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 13335 تاريخ 10/07/1963 (احداث المشروع الاخضر),

بناء على المراسيم ذات الارقام 13785 و13786 و13789 تاريخ 09/09/1963 (تنظيم المشروع الاخضر),

بناء على طلب مكتب تنفيذ المشروع الاخضر رقم 2394 تاريخ 07/11/2000,

وبناء على اقتراح وزير الزراعة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق تخطيط الطريق الزراعية (رقم 229) في حامات- غمير قضاء البترون محافظة الشمال من الوتد رقم P.1 الى الوتد رقم P.E 91 الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الاخضر المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 آذار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: علي عجاج عبد الله