المادة 1
مادة 1: تعدل المعادلة المنصوص عنها في المادة الاولى من القرار رقم 434/1 تاريخ 13/04/1999 فيما خص تحديد اسعار المبيع لكل انواع السيجار وتبغ الغليون الموضب المستورد بما فيها كل الرسوم وجعالة رئيس البيع والمرخص بحيث تصبح كما يأتي: 1,60 x سعر الشراء (CIF) x السعر الرائج للدولار 0.933 الاميركي في السوق