ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على ضرورة الغاء قسم من تخطيط طريق العربانية-صليما-قرنايل "قسم مفرق
صليما-صليما" المصدق بالمرسوم رقم 616 تاريخ 11/05/1999 لاسباب تراثية,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي من تخطيط طريق العربانية- صليما- قرنايل "قسم مفرق صليما- صليما" (قضاء بعبدا- محافظة جبل لبنان) المصدق بالمرسوم رقم 616 تاريخ 11/05/1999 القسم الواقع بين الاوتاد رقم 125 و131 والمبين باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن اقسام العقارات الواقعة ضمن القسم الملغى بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على المسطح المرفق به.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 آذار 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي