All legislation

مرسوم Decree No. 5063 15/03/2001

تصديق الغاء قسم من تخطيط طريق العربانية-صليما-قرنايل "قسم مفرق صليما- صليما" (قضاء بعبدا- محافظة جبل لبنان) المصدق بالمرسوم رقم 616 تاريخ 11/05/1999

Type
مرسوم · Decree
Number
5063
Date
15/03/2001
Official Gazette
Issue 13, 22/03/2001, p. 763-765
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5063 تاريخ 15/03/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على ضرورة الغاء قسم من تخطيط طريق العربانية-صليما-قرنايل "قسم مفرق

صليما-صليما" المصدق بالمرسوم رقم 616 تاريخ 11/05/1999 لاسباب تراثية,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي من تخطيط طريق العربانية- صليما- قرنايل "قسم مفرق صليما- صليما" (قضاء بعبدا- محافظة جبل لبنان) المصدق بالمرسوم رقم 616 تاريخ 11/05/1999 القسم الواقع بين الاوتاد رقم 125 و131 والمبين باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن اقسام العقارات الواقعة ضمن القسم الملغى بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على المسطح المرفق به.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 آذار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي