المادة 1
مادة 1: يسحب الترخيص رقم /13/ تاريخ 19/02/1992 المعطى الى وكالة ذي فرست ش. م. ل. والكائنة في الكسليك- جونيه- ملك ناصيف ابو شديد- طابق ارضي - عقار رقم /1000/.
قرار Decision No. 55 13/02/2001
ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة
السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 (تنظيم وكالات السفر
والسياحة والنقل السياحي) لا سيما
المادة 23-الفقرتين الثانية والرابعة
والمادة 24 منه,
بناء على الطلب المقدم من السيد
الياس ابو شديد رقم 179/2 تاريخ
31/08/2000 والمتعلق بالغاء وكالة
ذي فرست ش.م.ل.,
بناء على اقتراح رئيس دائرة
وكالات السفر والادلاء وموافقة
رئيس مصلحة التجهيز السياحي
عليه,
بناء على موافقة المدير العام
للشؤون السياحية بالنيابة,
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية
الاستشارية المنعقدة بتاريخ
19/01/2001,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسحب الترخيص رقم /13/ تاريخ 19/02/1992 المعطى الى وكالة ذي فرست ش. م. ل. والكائنة في الكسليك- جونيه- ملك ناصيف ابو شديد- طابق ارضي - عقار رقم /1000/.
مادة 2: يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السياحة والسفر تحت طائلة الملاحقة القانونية, وتصادر جميع المنشورات والمطبوعات والاعلانات العائدة للمؤسسة.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 13 شباط 2001 وزير السياحة د. كرم كرم